responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 287
[1]- ما تعلق بذاته سبحانه، نحو قوله تعالى: {شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ} [آل عمران: 18] .
2- ما تعلق بصفته سبحانه، نحو قوله تعالى: {اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255] .
3- ما تعلق بفعله سبحانه، نحو قوله تعالى: {اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: 62] .
4- ما تعلق بذات المكلفين، نحو قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} [الأعراف: 11] .
5- ما تعلق بالجمادات، نحو قوله تعالى: {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ} [الكهف: 47] .
وفعل المكلف ههنا يشمل القول والاعتقاد والعمل.
والمراد بالمكلف: البالغ العاقل الذاكر غير المكره.
القيد الثالث: "من حيث إنه مكلف به" خرج بذلك خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به، كقوله تعالى: {يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} [الانفطار: 12] ، فهذا خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمون، وهذا ما يسمى بخطاب التكوين [1] .
والخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخلو عن ثلاثة أمور:
الأول: أن يرد فيه اقتضاء وطلب. وهذا يشمل الأقسام الأربعة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه.
الثاني: أن يرد فيه التخيير. وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف: المباح.
الثالث: ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط، أو كون الفعل رخصة أو عزيمة، وغير ذلك.

[1] انظر: "مجموع الفتاوى" (8/182) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست