responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 261
وذهب الإمام الشافعي [1] إلى أن السنة لا ينسخها إلا سنة مثلها، وأن القرآن قد يأتي ناسخًا للسنة، لكن لا بد من مجيء سنة تدل على أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة بأن الشيء ينسخ بمثله، فلا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله، ولا ينسخ السنة إلا سنة مثلها.
وقد استدل الفريقان بالأدلة التي مضى بيانها في المسألة السابقة [2] .
وقد مثل الجمهور للوقوع بأمثلة كثيرة منها [3] :
- التوجه إلى بيت المقدس وهو ثابت بالسنة، وناسخه في القرآن قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] .
2- تحريم مباشرة النساء في رمضان ليلاً ثابت بالسنة، وناسخه في القرآن قوله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187] .
3- وجوب صوم عاشوراء ثابت بالسنة، فنسخ بوجوب صوم رمضان بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183] .
وخلاصة القول في هاتين المسألتين:
أن الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة والعكس خلاف لا يترتب عليه أثر كبير والخطب فيه يسير.
وذلك إذا تقرر - عند الجميع - ما يأتي:
أولاً: تعظيم نصوص الكتاب والسنة وتقديم جانب العمل بها مهما أمكن [4] .
ثانيًا: أن الكتاب والسنة وحي من عند الله، وأنهما متفقان لا يختلفان، متلازمان لا يفترقان [5] .
ثالثًا: أن النسخ لا يكون إلا بأمر من عند الله سبحانه: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} [الرعد: 39] [6] .

[1] انظر: "الرسالة" (110) .
[2] يستثنى من ذلك الدليل الأول للشافعي فإنه خاص بالمسألة الأولى فقط.
[3] انظر: "المستصفى" (147) ، و"أضواء البيان" (3/367) .
[4] انظر (ص69) وما بعدها من هذا الكتاب.
[5] انظر (ص134، 135) من هذا الكتاب.
[6] انظر (ص248) من هذا الكتاب.
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست