responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 250
الوجه الثاني: "أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعًا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني وإن كان دليله قطعيًا، فالمنسوخ إنما هو هذا الظني لا ذلك القطعي" [1] .
* الشرط الثالث: أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ، وذلك يثبت بطرق، منها [2] :
الإجماع: وهو أن تُجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر فيُستدل بذلك على أنه منسوخ لئلا تجتمع على الخطأ، فالإجماع في مثل هذا بين أن النص المتأخر ناسخ للنص المتقدم، لا أن الإجماع هو الناسخ كما تقدم التنبيه على ذلك قريبًا.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله.
وقول الراوي: كان كذا ونُسخ، أو رُخَّص في كذا ثم نُهي عنه.
وأن يضبط تاريخ القصص؛ فيُعلم الناسخُ بتأخره مع وجود ما يعارضه.
والحاصل أن الناسخ والمنسوخ إنما يعرفان بمجرد النقل الدال على ذلك، ولا يعرف ذلك بدليل عقلي ولا بقياس [3] .
* الشرط الرابع: أن يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ؛ بأن يكونا متنافيين قد تواردا على محل واحد [4] ، يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه أو بالعكس [5] .
* الشرط الخامس: أن يكون المنسوخ حكمًا لا خبرًا [6] ، إذ الأخبار لا

(1) "نزهة الخاطر العاطر" (1/228، 229) .
[2] انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/126، 127) ، و"روضة الناظر" (1/234، 235) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/563 - 566) ، و"مذكرة الشنقيطي" (92، 93) .
[3] انظر: "شرح الكوكب المنير" (3/569، 570) ، و"مذكرة الشنقيطي" (92) .
[4] لما سيأتي بيانه من أنه إذا وجد التعارض فالواجب أولاً الجمع وهو إعمال كلا الدليلين ولو من بعض الوجوه دون بعض، فهذا أولى من النسخ وهو من طرق الجمع إلا أنه إعمال لأحد الدليلين دون الآخر، أو هو إعمال لكلا الدليلين في وقت دون وقت انظر (ص 271) من هذا الكتاب.
[5] انظر: "إعلام الموقعين" (2/319، 320، 321) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/529، 530) .
[6] إلا إذا أريد بهذا الخبر الإنشاء فإنه يُنسخ، كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} [البقرة: 228] . انظر: "شرح الكوكب المنير" (3/538، 539) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست