responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 240
المسألة الخامسة: أدلة اعتبار المصلحة المرسلة
من الأدلة على اعتبار المصلحة المرسلة [1] :
أ- عمل الصحابة -رضي الله عنهم- بها في وقائع كثيرة مشتهرة [2] .
ب- أن العمل بالمصالح المرسلة مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبًا [3] .
وذلك أن المحافظة على مقاصد الشريعة الخمسة ثبت بالاستقراء اعتبارها ووجوبها، وهذه المحافظة إنما تتم بالأخذ بالمصلحة المرسلة وبناء الأحكام عليها.

المسألة السادسة: سد الذرائع وإبطال الحيل
مما يدخل تحت الضابط الرابع من ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة -السابق ذكرها [4] - ألا يؤدي العمل بها إلى مفسدة أرجح منها أو مساوية لها في المآل وثاني الحال.
والمقصود بهذا القيد التنبيه على أصلين من أصول الشريعة وقواعدها الكلية، هذان الأصلان هما سد الذرائع وإبطال الحيل:
لقد جاءت هذه الشريعة بسد الذرائع وهو تحريم ما يتذرع ويتوصل بواسطته إلى الحرام، كما جاءت بإبطال الحيل التي تفتح باب الحرام.

[1] انظر: "روضة الناظر" (1/415) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/170) ، و"المصالح المرسلة" للشنقيطي (21، 22) .
[2] من الأمثلة على ذلك تولية أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه الخلافة من بعده، وتدوين الدواوين في عهد عمر رضي الله عنه، واتخاذه أيضًا دارًا للسجن بمكة. انظر: "المصالح المرسلة" للشنقيطي (11، 12) ، و"رحلة الحج إلى بيت الله الحرام" (175، 176) .
[3] انظر (ص 298) من هذا الكتاب فيما يتعلق بمسألة «ما لا يتم الواجب إلا به» .
[4] انظر (ص 238، 239) من هذا الكتاب.
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست