responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 236
"ما لم يشهد الشرع لاعتباره ولا لإلغائه بدليل خاص"، وتسمى بالاستصلاح وبالمناسب المرسل.
المسألة الثانية: أقسام المصلحة المرسلة
أولاً: تنقسم المصلحة المرسلة باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ إلى خمسة أقسام [1] :
1- مصلحة تعود إلى حفظ الدين.
2- مصلحة تعود إلى حفظ النفس.
3- مصلحة تعود إلى حفظ العقل.
4- مصلحة تعود إلى حفظ النسب.
5- مصلحة تعود إلى حفظ المال.
وهذه الأمور الخمسة تسمى: "بالضروريات الخمس، وبمقاصد الشريعة، وهي الأمور التي عُرف من الشارع الالتفات إليها في جميع أحكامه، ويستحيل أن يفوتها في شيء من أحكامه، بل جميع التكاليف الشرعية تدور حولها بالحفظ والصيانة.
والدليل على ذلك: هو الاستقراء التام الحاصل بتتبع نصوص الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات [2] .
ثانيًا: تنقسم المصلحة المرسلة أيضًا إلى ثلاثة أقسام، وذلك باعتبار قوتها [3] :

[1] انظر: "منهج التشريع الإسلامي وحكمته" (17 - 24) .
[2] انظر: "روضة الناظر" (1/414، 415) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/159 - 160) ، و"منهج التشريع الإسلامي وحكمته" (17) ، و"المصالح المرسلة" للشنقيطي (15) .
[3] انظر: "روضة الناظر" (1/412 - 414) ، و"المصالح المرسلة" للشنقيطي (6) ، و"مذكرة الشنقيطي" (169) ، "شرح الكوكب المنير" (4/ 159- 166) . "منهج التشريع الإسلامي وحكمته" (16- 24) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست