responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 225
والكتابين شرعة ومنهاجًا؛ أي: سنة وسبيلاً، فالشرعة: الشريعة وهي السنة، والمنهاج: الطريق والسبيل، وكان هذا بيان وجه تركه لما جُعل لغيره من السنة والمنهاج إلى ما جعل له...." [1] .
فالمقصود أن كل نبي إنما تعبده الله بشريعة خاصة به، أما الدين الجامع وهو الإسلام فإنه عام لجميع الأنبياء، وهذا معنى توحد الملة والدين، وتعدد الشرائع والمناهج.
3- الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة [2] .
4- تحرير محل النزاع في مسألة: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟:
ذلك أن لهذه المسألة طرفين وواسطة [3] .
أ- طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعًا لنا إجماعًا.
ب- وطرف يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا إجماعًا.
جـ- وواسطة هي محل الخلاف.
أما الطرف الأول الذي يكون فيه شرع من قبلنا شرعًا لنا إجماعًا، فهو ما ثبت أولاً أنه شرع لمن قبلنا وذلك بطريق صحيح، وثبت ثانيًا أنه شرع لنا. وذلك كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183] .
وأما الطرف الثاني وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا غير حجة إجماعًا، فهو أحد أمرين:
الأول: ما لم يثبت بطريق صحيح أصلاً، كالمأخوذ من الإسرائيليات.
والثاني: ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا وصرح في شرعنا بنسخه كالأصرار والأغلال التي كانت عليهم، كما في قوله تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

(1) "مجموع الفتاوى" (19/113) .
[2] انظر بيان ذلك في: مبحث النسخ (ص 251) من هذا الكتاب.
[3] انظر: "مجموع الفتاوى" (19/6، 7) ، و"اقتضاء الصراط المستقيم" (1/411، 412) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/412 – 414) ، و"مذكرة الشنقيطي" (161، 162) ، و"رحلة الحج إلى بيت الله الحرام" (112، 113) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست