نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 212
الماء فأنا أستصحب ذلك إلى ما بعد رؤية الماء أثناء الصلاة؛ فتكون صلاته صحيحة.
ويقول الآخر: أجمع العلماء على بطلان صلاته -لو صلى- وذلك عند رؤية الماء قبل الصلاة، فأنا أستصحب ذلك إلى أثناء الصلاة؛ فتكون صلاته باطلة [1] . المسألة الثالثة: شرط العمل بالاستصحاب
يشترط لصحة العمل بالاستصحاب البحثُ الجاد عن الدليل المغير والناقل، ثم القطع أو الظن بعدمه وانتفائه [2] . وبناء على ذلك: فالعمل بالاستصحاب قد يكون قطعيًّا وقد يكون ظنيًا، وذلك على النحو الآتي:
1- يكون العمل بالاستصحاب قطعيًّا: إذا قُطع بانتفاء الدليل الناقل والمغير، كنفي وجوب صلاة سادسة.
2- يكون العمل بالاستصحاب ظنيًّا: إذا ظن انتفاء الدليل الناقل.
وفي المقابل فإن الدليل الناقل إذا علم أو ظن ثبوته ترجح العمل به على العمل بالاستصحاب، وهذا ظاهر حالة الصحابة رضي الله عنهم [3] .
وبناء على ذلك: فترك العمل بالاستصحاب قد يكون قطعيًّا، وقد يكون ظنيًا؛ وذلك على النحو الآتي:
3- يكون ترك العمل بالاستصحاب قطعيًّا إذا قُطع بثبوت الدليل الناقل والمغير، كوجوب صيام رمضان. [1] انظر: روضة الناظر" (1/392، 393) ، و"إعلام الموقعين" (1/341 - 344) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/407) . [2] انظر: "روضة الناظر" (1/390، 391) ، و"مجموع الفتاوى" (29/165، 166) ، و"إعلام الموقعين" (1/342) . [3] وذلك مثل أخذ الصحابة رضي الله عنهم بعموم نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير، بل كان ابن الزبير يحرمه على الرجال والنساء، والعمل بهذا النهي راجح على الأخذ بالاستصحاب النافي للتحريم، وقد عمل الصحابة رضي الله عنهم بالراجح؛ فأخذوا النهي وتركوا الاستصحاب. انظر: "مجموع الفتاوى" (13/121، 122) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 212