نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 203
ومنها: أن يذكر الحكم مقرونًا بوصف مناسب، كقوله تعالى: {إِنَّ الأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ} [الانفطار: 13، المطففين: 22] ؛ أي: لبرهم. المسلك الثاني: الإجماع[1] ، والمراد بهذا المسلك: أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذا، كالإجماع على أن الصغر علة الولاية في المال، أو في الإجبار على النكاح.
المسلك الثالث: الاستنباط، وهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول [2] : السبر والتقسيم، وقد يسمى بالسبر فقط، وبالتقسيم فقط، وبهما معًا وهو الأكثر.
والسبر والتقسيم مبني على أمرين:
(أحدهما: حصر الأوصاف، وهو المعبر عنه بالتقسيم، وذلك كقوله تعالى: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ} [الطور: 35] ، فيقال: لا يخلوا الحال من ثلاثة أمور:
الأول: أن يكونوا قد خُلقوا من غير شيء؛ أي: بدون خالق.
والثاني: أن يكونوا خلقوا أنفسهم.
والثالث: أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم.
(والأمر الثاني: إبطال ما هو باطل من الأوصاف المحصورة، وإبقاء ما هو صحيح منها، وهذا ما يعبر عنه بالسبر، فيقال في المثال السابق: لا شك أن القسمين الأولين باطلان ضرورة، والقسم الثالث هو الحق الذي لا شك فيه، فإن الله عز وجل هو خالقهم المستحق وحده للعبادة.
وهذا الحصر وما يتبعه من الإبطال متى كان قطعيًا كان التعليل به قطعيًا.
ومتى كان ذلك ظنيًا كان التعليل كذلك، وهكذا.... [1] انظر: "روضة الناظر" (2/265) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/116) ، و"مذكرة الشنقيطي" (254) . [2] انظر: "روضة الناظر" (2/286 - 289) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/142 - 146) ، و"أضواء البيان" (4/368، 369) ، و"مذكرة الشنقيطي" (257 - 259) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 203