responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 196
- وقد تكون حكمًا شرعيًا، كأن يقال: يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميتة.
- وقد تكون فعلاً من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة.
- وقد تكون وصفًا مجردًا كالكيل عند من يعلل به تحريم الربا، وقد تكون أوصافًا مركبة كالقتل العمد العدوان.
- وقد تكون إثباتًا، وقد تكون نفيًا، نحو: لم ينفذ تصرفه لعدم رشده.
- وقد تكون العلة قاصرة كالثمنية في الذهب والفضة، وقد تكون متعدية كالطعم في البر.
- وقد تكون العلة وصفًا مناسبًا، وقد تكون وصفًا غير مناسب، وقد تكون وصفًا مترددًا بين المناسبة وعدمها. وقد تقدم قريبًا التمثيل لهذه الأقسام الثلاثة.
- وقد تكون العلة مطردة بمعنى أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة، وقد تكون غير مطردة فتوجد العلة ويتخلف عنها الحكم [1] .
(البحث الثاني: مذهب أهل السنة في التعليل:
يمكن بيان مذهب أهل السنة في الأسباب والحكمة والتعليل في القواعد الآتية:

[1] تخلف الحكم مع وجود العلة إن كان بسبب معارضتها بعلة أخرى أو بسبب فوات شروطها يقدح في صحة العلة، بل إن العلة والحالة كذلك لا تعتبر موجودة، فلم يوجد الحكم لعدم وجود علته. أما إن كان تخلف الحكم عن علته بسبب نص شرعي كإيجاب الدية على العاقلة، فإنه من المعلوم أن جناية الشخص علة لوجوب الضمان عليه، فهذا ما يسمى بالمستثنى من قاعدة القياس، أو المعدول به عن سنن القياس، والصحيح أنه لا يوجد حكم على خلاف القياس. قال ابن تيمية: "وحقيقة الأمر أنه لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح، بل ما قيل: إنه على خلاف القياس فلا بد من اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور التي خالفها واقتضى مفارقته لها في الحكم. وإذا كان كذلك فذلك الوصف إن شاركه غيره فيه فحكمه حكمه، وإلا كان من الأمور المفارقة له". "مجموع الفتاوى" (20/556) ، والمقصود أن يُنظر في العلة فما شاركها ألحق بها في الحكم سواء كان ذلك في العلة العامة التي قيل: إنها تجري على سنن القياس، أو في العلة الخاصة التي قيل: إنها على خلاف القياس.
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست