responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 195
وتسمى العلة: بالمناط، والمؤثر، والمظنة، والسبب، والمقتضي، والمستدعي، والجامع [1] .
والأوصاف ثلاثة أقسام [2] :
الأول: وصف يُعلم مناسبته لبناء الحكم الشرعي عليه، كمناسبة الإسكار لتحريم الخمر، فهذا يسمى: بالوصف المناسب، وهو صحيح يجوز فيه القياس [3] .
الثاني: وصف لا يُتوهم أنه مناسب لبناء الحكم عليه؛ لعدم التفات الشارع إليه في حكم ما، كالطول والقصر، والسواد والبياض، فهذا يسمى: بالصوف الطردي، والقياس به باطل.
الثالث: وصف بين القسمين السابقين، متردد بين المناسبة وعدمها، وهذا يسمى: بقياس الشبه، فهو من حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي، ومن حيث إنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب، ولهذا سمي شبهًا.
وهو من أصعب مسالك العلة وأدقها فهما.
ومثاله: العبد إذا قتل هل تلزم فيه القيمة أو الدية؟
فمن حيث إنه يباع ويوهب ويورث أشبه المال ومن حيث إنه يثاب ويعاقب وينكح أشبه الحر، فيلحق بأكثرهما شبهًا [4] .
- وقد تكون العلة [5] وصفًا عارضًا كالشدة في الخمر، وقد تكون وصفًا لازمًا كالأنوثة في ولاية النكاح.

[1] انظر: "قواعد الأصول" (82- 84) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/39) ، و"مذكرة الشنقيطي" (265) .
[2] انظر: "روضة الناظر" (2/296 – 299) ، و"مذكرة الشنقيطي" (265، 266) .
[3] انظر الكلام على الوصف المناسب فيما يأتي (ص204- 206) من هذا الكتاب.
[4] انظر: "الرسالة" (479) .
[5] انظر: "روضة الناظر" (2/313، 314) ، و"مذكرة الشنقيطي" (275، 276) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست