responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 185
فمراد من ذمه: القياسُ الباطل، ومراد من استعمله واستدل به: القياس الصحيح [1] .
- ولهذا أيضًا لم يجئ في القرآن الكريم مدحه ولا ذمه، ولا الأمر به ولا النهي عنه، فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد [2] .
المسألة الثالثة: حجية القياس
اتفق جمهور العلماء على إثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة [3] ، بل ذكره كثير من علماء أهل السنة ضمن الأدلة المتفق عليها [4] .
والناس في القياس طرفان ووسط [5] .
فطرف أنكر القياس أصلاً، وطرف أسرف في استعماله حتى رد به النصوص الصحيحة، والحق هو التوسط بين الطرفين، وهو مذهب السلف، فإنهم لم ينكروا أصل القياس ولم يثبتوه مطلقًا، بل أخذوا بالقياس واحتجوا به ولكن وفق الضوابط الآتية:
الضابط الأول: ألا يوجد في المسألة نص [6] ؛ لأن وجود النص يسقط القياس، فلا بد أولاً من البحث عن النص قبل استعمال القياس حتى لا يُصار إلى القياس إلا عند عدم النص [7] .

[1] انظر: "إعلام الموقعين" (1/133) . وانظر الضوابط الآتية في المسألة التالية.
[2] انظر: "إعلام الموقعين" (1/133) .
[3] انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/178) ، و"جامع بيان العلم وفضله" (2/77) ، و"روضة الناظر" (2/234) ، و"مجموع الفتاوى" (11/341) .
[4] انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/54، 55) ، و"مجموع الفتاوى" (20/401) ، و"مختصر ابن اللحام" (70) ، و"شرح الكوكب المنير" (2/5) .
[5] انظر: "مجموع الفتاوى" (11/341) ، و"إعلام الموقعين" (1/200) .
[6] المراد بالنص ههنا النص القاطع للنزاع. انظر (ص475) تعليق رقم (1) ، و (ص475، 476) من هذا الكتاب في مسألة سقوط الاجتهاد عند وجود النص.
[7] المراد بالنص ههنا النص المخالف للقياس. انظر الشرط الرابع من شروط القياس الآتية في (ص193) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست