responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 184
قال ابن تيمية: "ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة" [1] .
وقال ابن القيم: ".... فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه مخالف، وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودًا وعدمًا" [2] .
خامسًا: باعتبار الصحة والبطلان ينقسم القياس إلى صحيح وفاسد ومتردد بينهما:
فالصحيح: هو ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة، وهو الجمع بين المتماثلين، مثل أن تكون العلة موجودة في الفرع من غير معارض يمنع حكمها، ومثل القياس بإلغاء الفارق. والفاسد ما يضاده [3] .
قال ابن تيمية: "وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد، وكل من ألحق منصوصًا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد، وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد" [4] .
والقسم الثالث: هو القياس المتردد بين الصحة والفساد فلا يقطع بصحته ولا بفساده، فهذا يتوقف فيه حتى يتبين الحال فيقوم الدليل على الصحة أو الفساد [5] .
- فلفظ القياس إذن لفظ مجمل يدخل فيه الصحيح والفاسد [6] .
- لذلك لا يصح إطلاق القول بصحته أو ببطلانه [7] .
- ولهذا أيضًا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين، وتجد في كلامهم أيضًا استعماله والاستدلال به، وهذا حق وهذا حق.

(1) "مجموع الفتاوى" (19/289) .
(2) "إعلام الموقعين" (2/71) .
[3] انظر: "مجموع الفتاوى" (20/504، 505) ، و"إعلام الموقعين" (1/133، 2/3، 4) .
(4) "مجموع الفتاوى" (19/287، 288) .
[5] انظر المصدر السابق (19/288) .
[6] انظر المصدر السابق (20/504) ، و"إعلام الموقعين" (2/3) ، و"ملحق القياس من مذكرة الشنقيطي" (354) وما بعدها.
[7] انظر: "مجموع الفتاوى" (19/288) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست