responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 180
المسألة الأولى: تعريف القياس
القياس لغة [1] : التقدير، ومنه قولهم: قست الثوب بالذراع، إذا قدرته به.
والقياس: المساواة، يقال: فلان لا يقاس بفلان؛ أي: لا يساويه.
وفي اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه: "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما" [2] .
وبهذا التعريف يتضح أن للقياس أربعة أركان [3] :
الركن الأول: الأصل، وهو المقيس عليه.
الركن الثاني: الفرع، وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه.
الركن الثالث: حكم الأصل، وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه.
الركن الرابع: الوصف الجامع، وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضية للحمل.
المسألة الثانية: أقسام القياس
ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات:
أولاً: باعتبار قوته وضعفه ينقسم القياس إلى جلي وخفي [4] .

[1] انظر: "لسان العرب" (6/187) ، و"المصباح المنير" (521) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/5) .
[2] انظر: "روضة الناظر" (2/227) ، و"قواعد الأصول" (79) ، و"مختصر ابن اللحام" (142) ، و"مذكرة الشنقيطي" (243) .
[3] انظر: "الفقيه والمتفقه" (2/210) ، و"روضة الناظر" (2/228، 303) ، و"قواعد الأصول" (80، 81) ، و"مختصر ابن اللحام" (142) ، و"مذكرة الشنقيطي (243، 271) .
[4] انظر: "الرسالة" (513) ، و"جامع بيان العلم وفضله" (2/74) ، و"روضة الناظر" (2/254 - 257) ، و"مجموع الفتاوى" (21/207) ، و"مختصر ابن اللحام" (150) ، و"شرح الكوكب المنير" (14/207، 208) ، و"مذكرة الشنقيطي" (250) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست