responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 174
د- ولا يمكن للأمة أيضًا تضييع نص تحتاج إليه، بل الأمة معصومة عن ذلك، لكن قد يجهل بعض الأمة بعض النصوص، ويستحيل أن يجهل ذلك كل الأمة [1] .
قال الشافعي: "لا نعلم رجلاً جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جُمع علم أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودًا عند غيره" [2] .
وقال أيضًا: ".....ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم" [3] .
وتتعلق بهذا الحكم مسألتان في باب الإجماع [4] :
(المسألة الأولى: إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم [5] .
لأن في ذلك نسبة الأمة إلى ضياع الحق والغفلة عنه، وهو باطل قطعًا كما تقدم آنفًا، وفيه أيضًا القول بخلو العصر عن قائم لله بحجته، وأنه لم يبق من أهل ذلك العصر على الحق أحد، وهذا باطل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى [6] .
أما إحداث تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان فليس هذا من قبيل مسألتنا إذ لا يعد هذا التفصيل قولاً جديدًا [7] .

[1] انظر: "مجموع الفتاوى" (19/201) ، و"شرح الكوكب المنير" (2/285) .
(2) "الرسالة" (42، 43) .
[3] المصدر السابق (472) .
[4] القدر الجامع بين هاتين المسألتين هو: أن اختلاف الصحابة أو أهل عصر من العصور على قولين هل يعد إجماعًا على هذين القولين أو لا يعد كذلك؟ وقد بني على اعتباره إجماعًا مسألتان.
أ- أنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث.
ب- أنه لا يجوز لمن بعدهم الإجماع على أحد القولين.
[5] انظر: "الرسالة" (596) ، و"الفقيه والمتفقه" (1/173) ، و"روضة الناظر" (1/378) .
[6] انظر (484) من هذا الكتاب.
[7] مثال القول الثالث الذي يرفع ما اتفق عليه القولان، أن يقول البعض: إن الجد أب يحجب الأخ، وأن يقول البعض الآخر: إن الجد والأخ يرثان؛ فكان هذان القولان إجماعًا على أن للجد نصيبًا، فالقول بأن الأخ يحجب الجد خرق لهذا الإجماع. ومثال القول الثالث الذي لا يرفع ما اتفق عليه القولان، أن يقول البعض في متروك التسمية: يؤكل مطلقًا ويمنعه البعض الآخر مطلقًا، فالقول بأنه يؤكل في ترك التسمية نسيانًا لا عمدًا تفصيل لأنه وافق كلاً من القولين في شيء، ولم يخالفهما جميعًا، فهو في حالة النسيان وافق المجوزين، وفي حالة العمد وافق المانعين. انظر: "مذكرة الشنقيطي" (156، 157) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست