responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 143
وهذا دليل على أن على قومهم المنذرين قبوله.
والثاني: أن قوله: {لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} معناه إيجاب الحذر، ولولا قيام الحجة عليهم ما استوجبوا الحذر.
4- قوله - صلى الله عليه وسلم -: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها، وحفظها، وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» [1] .
قال الشافعي: "فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرءًا يؤديها -والامرؤ واحد- دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلال، وحرام يجتنب، وحد يقام، ومال يؤخذ ويعطي، ونصيحة في دين ودنيا" [2] .
جـ- أن خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد، دون تفريق بينهما:
وهذا أمر مجمع عليه عند السلف [3] .
قال ابن عبد البر: "ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله، أو صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أجمعت عليه الأمة.
وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا

[1] أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه وحسنه (5/34) برقم (2658) ، (5/33، 34) برقم (2656، 2657) ، وأخرجه أبو داود في سننه (3/322) برقم (3660) ، وقد روى هذا الحديث عدد من الصحابة، وعده بعض أهل العلم من المتواتر. انظر: "تدريب الراوي" (2/179) ، كتاب "الأدلة والشواهد" لسليم الهلالي (35) . وللاستزادة انظر كتاب: "دراسة حديث: نضر الله امرءًا سمع مقالتي، رواية ودراية". للشيخ عبد المحسن العباد.
(2) "الرسالة" (402، 403) .
[3] انظر: "مختصر الصواعق" (502، 509) ، و"شرح الكوكب المنير" (2/352) ، و"لوامع الأنوار" (1/19) ، و"مذكرة الشنقيطي" (104) . وللاستزادة في هذا الموضوع انظر كتاب" "وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين" للألباني، و"أصل الاعتقاد" للأشقر، و"الأدلة والشواهد على وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام والعقائد" لسليم الهلالي: «وحجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد» للأمين الحاج محمد أحمد، و"حجية الآحاد في العقدية ورد شبهات المخالفين" للوهيبي.
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست