responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 131
لما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات.
ومثل ذلك ما حدثت الحاجة إليه بتفريط الناس كتقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه قد فعل ذلك بعض الأمراء [1] واعتذر بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة، وكانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينفضون حتى يسمعوا، أو أكثرهم.
ولا يكفي أن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل مع وجود المقتضي لا مع انتفائه، بل لا بد من شرط ثانٍ وهو:
انتفاء الموانع وعدم العوارض؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد يترك فعلاً من الأفعال -مع وجود المقتضي له- بسبب وجود مانع يمنع من فعله.
وذلك كتركه - صلى الله عليه وسلم - قيام رمضان مع أصحابه في جماعة -بعد ليالٍ- وعلل ذلك بخشيته أن يُفرض عليهم [2] ، فلما كان في عهد عمر - رضي الله عنه - جمعهم على قارئ واحد [3] ، ولم يكن هذا الاجتماع بهذه الهيئة مخالفًا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهكذا جَمْع القرآن [4] ، فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويُحكم ما يريد، فلو جُمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت، فلما استقر القرآن بموته أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه.
أما تركه - صلى الله عليه وسلم - للأذان في العيدين فلم يكن لوجود مانع، لذا كان هذا الترك سنة نبوية يجب اتباعه فيها عليه الصلاة والسلام.
وخلاصة القول: أن تركه - صلى الله عليه وسلم - لا يخلو من ثلاث حالات.
الحالة الأولى: أن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل لعدم وجود المقتضي له، وذلك

[1] هو: مروان بن الحكم، فعل ذلك لما كان أميرًا للمدينة في عهد معاوية رضي الله عنه. انظر: "صحيح البخاري" (2/448) برقم (956) .
[2] أخرج ذلك البخاري في صحيحه (13/264) برقم (7290) .
[3] انظر: "صحيح البخاري" (4/250) برقم (2010) .
[4] انظر المصدر السابق (9/10) برقم (4986) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست