responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 123
وقال ابن القيم بعد أن ذكر أقسام السنة مع القرآن.
"فما كان منها زائدًا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي - صلى الله عليه وسلم - تجب طاعته فيه، ولا تحل معصيته.
وليس هذا تقديمًا لها على كتاب الله؛ بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله، ولو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به، وقد قال الله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ} [النساء: 80] .
وكيف يمكن أحدًا من أهل العلم ألا يقبل حديثًا زائدًا على كتاب الله [1] فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها [2] ، ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب [3] ....." [4] .
ثالثًا: حجية أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -:
الأصل في حجية أفعاله - صلى الله عليه وسلم - ما تقدم من الأدلة العامة الدالة على حجية السنة؛ إذ الأفعال قسم من أقسام السنة، ثم إن هناك أدلة تدل على وجوب الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - ومتابعته في أفعاله على وجه الخصوص [5] ، فمن ذلك:
أ- قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ} [الأحزاب: 21] .
قال ابن كثير: "هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أقواله وأفعاله وأحواله" [6] .
ب- وقوله تعالى: {فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بالله وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158] .

[1] انظر مسألة الزيادة على النص فيما يأتي (ص264) من هذا الكتاب.
[2] انظر: "صحيح البخاري" (9/160) برقم (5108) .
[3] انظر: "صحيح البخاري (6/211) برقم (3105) .
(4) "إعلام الموقعين" (2/ 307، 308) .
[5] انظر: "شرح الكوكب المنير" (2/190) .
(6) "تفسير ابن كثير" (3/483) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست