responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 120
حجية السنة الاستقلالية، ثم حجية أفعاله - صلى الله عليه وسلم -، ثم حجية تقريره، ثم حجية تركه، فهذه أمور خمسة، أما الكلام على الخبر المتواتر وأخبار الآحاد فسيكون في المسألة الخامسة والسادسة إن شاء الله.
أولاً: حجية السنة عمومًا:
أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولزوم سنته [1] .
قال ابن تيمية: "وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها" [2] .
والأدلة على وجوب اتباع السنة كثيرة جدًا [3] :
فمن القرآن الكريم:
* الأمر بطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: 32] [4] .
* ترتيب الوعيد على من يخالف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] [5] .
* نفي الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] [6] .
* الأمر بالرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند النزاع، قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] [7] .
* جعل الرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه، قال

[1] انظر: "مجموع الفتاوى" (19/82 - 92) ، و"إعلام الموقعين" (2/290 - 293) .
(2) "مجموع الفتاوى" (19/85، 86) .
[3] انظر: "مسائل الإمام أحمد" برواية ابنه عبد الله (3/1355 - 1361) ، و"معارج القبول" (2/416 - 420) .
[4] انظر: "مجموع الفتاوى" (19/83) ، و"إعلام الموقعين" (2/290) .
[5] انظر: "الرسالة" (84) .
[6] انظر: "الرسالة" (79) ، و"إعلام الموقعين" (2/289) .
[7] انظر: "إعلام الموقعين" (1/49) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست