responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 83
بقوله:
وبين القاصر من حيث السند ... أو الدلالة على ما يعتمد
تنبيه
أعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص بالكسر إلا بعد العمل بالعام، والتقييد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر إلا بعد العمل بالمطلق، فكلاهما حينئذ نسخ، ولا يجوز أن يكونا تخصيصاً وتقيداً لأن التخصيص والتقيد بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، فلما تأخر عن وقته تعين كونه نسخاً، وأشار إلى ذلك في المراقي في الأول بقوله:
وأن أتى ما خص بعد العمل ... نسخ والغير مخصصاً جلي
وفي الثاني بقوله:
وأن يكن تأخر المقيد ... عن عمل فالنسخ فيه يعهد
قال المؤلف - رحمه الله -:
(فصل)
وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد، إلى آخره لا شك أن إنكار النسخ فاسد وأن النسخ جائز عقلا كما قدمنا أنه لا يلزمه البداء وواقع شرعاً، والدليل قوله تعالى: " ما ننسخ من آية " الآية. وقوله تعالى: " وإذا بدلنا آية مكان آية " الآية. وإنكار أبي

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست