responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 347
الثاني: أن يكون التقسيم حاصراً لجميع الأقسام فان لم يحصرها فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكر، ووجه قبول القدح بالتقسيم أن اللفظ إذا احتمل أمرين: أحدهما باطل فهو محتمل للطلان فلا تنتهض به حجة ووجه رد القدح به أن احتمال البطلان لا يبطل الدليل.
السؤال السادس: المطالبة: -
اعلم أن حقيقة المطالبة في الاصطلاح هي منع كون الوصف علة الحكم وهي بعينها أحد أقسام المنع الأربع المتقدمة، وقد قدمنا أن هذا النوع من المنع هو مركب الأصل في موضعين ان ادعى الخصم المانع علة أخرى.
ومثال المطالبة قول الحنبلي للشافعي: أثبت دليلك على أن علة الربا في البر الطعم.
ولما ذكر القدح في المراقي بمنع وجود الوصف وبمنع كونه علة في قوله:
من القوادح كما في النقل ... ... ... منع وجود علة في الأصل
ومنع علية ما يعلل ... ... ... به وقدحه هو المعول
قال في شرحه: وهذا الأخير هو المسمى بالمطالبة.
السؤال السابع: النقض: -
وقد قدمنا حده مراراً وقلنا بأنه وجود الوصف المعلل به دون الحكم وقسمناه في الكلام على اشتراط اطراد العلة إلى أربعة أقسام، وأوضحناها سابقاً، ونزيد هنا ذكر أقوال العلماء فيه، وأوجه الجواب عن القدح به بناء على أنه قادح.
اعلم أن بيع العرايا ونحوه لا يقدح به في علة الربا بالنقض اجماعاً كما

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست