responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 345
ومثال منع حكم الأصل - قول الحنبلي: جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، فيقول الحنفي:
" لا أسلم حكم الأصل وهو أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ بل هو يطهر به عندي.
وأما منع وجود ما يدعيه علة، ومنع كونه علة: فهما مركب الوصف ومركب الأصل وقد أوضحناهما سابقاً، وعدهما في القوادح بناء على أن المركب بنوعيه مردود وهو المختار كما أشار إليه في المراقي بقوله:
وان يكن لعلتين اختلفا ... ... ... تركب الأصل لدى من سلفا
مركب الوصف إذا الخصم منع ... ... ... وجود ذا الوصف في الأصل المتبع
ورده انتقى وقيل يقبل ... ... ... وفي التقدم خلاف ينقل
ومحل الشاهد منه قوله: ورده انتقى: أي اختير.
ومثال منع وجوده في الفرع: قول الجمهور بقطع يد النباش قياساً على السارق بجامع السرقة.
فيقول الحنفي: وجود العلة التي هي السرقة ممنوع في الفرع لأن النباش ليس بسارق، بل هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط.
واعلم أنه اختلف في تةجيه المنع على حكم الأصل هل ينقطع به المستدل أو لا؟ واختيار المؤلف أنه لا ينقطع به بل له اقامة الدليل على الحكم، ووجه منعه انتشار الكلام والانتقال إلى مسألة أخرى لأن ذلك قد يتسلسل.
السؤال الخامس: التقسيم: -
وهو قادح عند الجمهور في الدليل ومنع قوم القدح به، وضابط التقسيم

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست