responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 341
فيعترض بأنه مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه استلف بكراً ورد رباعياً وقال: إن خير الناس أحسنهم قضاء، ومثال مخالفة الاجماع، قول الحنفي: لا يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياساً على الأجنبية، فيعترض بأن علياً غسل
فاطمة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فصار اجماعاً سكوتياً وعرفه في المراقي بقوله:
والخلف للنص أو اجماع دعا ... ... ... فساد الاعتبار كل من وعا
وجواب المستدل عن فساد الاعتبار من وجهين:
أحدهما: أن يبين أن النص لم يعارض دليله.
الثاني: أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من نص المعارض.
فمثال الأول أن يقال: شرط الصوم النية في رمضان فلا تصح نيته في النهار قياساً على القضاء، فيقول الحنفي هذا فاسد الاعتبار لمخالفته لقوله تعالى: " والصائمين والصائمات " إلى قوله تعالى: " أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيما "
فانه يدل على ثبوت الأجر العظيم لكل من صام وذلك مستلزم للصحة. فيقول المستدل: الآية لا تعارض دليلا ولا تدل على الصحة لأن عمومها مخصص بحديث: (لا صيام لمن لا يبيت النية من الليل) .
ومثال الثاني: أن يقال: قياس العبد على الأمة في تشطير حد الزنا بالرق فاسد الاعتبار لمخالفة عموم قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا " لأننا تقول هذا القياس مقدم على ذاك العموم ومخصص له لأنه أخص منه في محل النزاع.

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست