responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 338
(تنبيه)
اعلم أن المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها سبع: وهي:
1- الحدود، 2- الكفارات، 3- التقادير، 4- الرخص، 5- الأسباب، 6- الشروط، 7- الموانع. واختيار المؤلف جوازه في الرخص كما تقدم في جواز قياس العنب على الرطب في بيع العرايا ونحو ذلك، ولم يتعرض للباقي، وقد أجازه في الباقي قوم ونعه آخرون وهم الأكثر ومنهم المالكية كما هو ممنوع عندهم أيضاً في الرخص، ومثال القياس في الأسباب قد تقدم، ومثاله في الحدود قياس اللائط على الزاني في وجوب الحد بجامع ايلاج الفرج في فرج مشتهي طبعاً محرماً شرعاً، وقياس النباش على السارق في القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز
مثله.
ومثاله في الكفارات اشتراط الايمان في رقبة كفارة الظهار واليمين قياساً على كفارة القتل خطأ بجامع أن الكل كفارة، ومثاله في التقديرات جعل أقل الصداق ربع دينار عند من اشترط ذلك قياسا على اباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كلا منهما فيه استباحة عضو.
ومثاله في الشروط قياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب على الرؤية عند من يقول بذلك ومثاله في المانع قياس نسيان الماء في الرحل على المانع مع استعماله حساً كالسبع واللص في صحة الصلاة عند من يقول بذلك.

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست