responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 291
مقرر السنة الرابعة
باب القياس
... القياس في اللغة التقدير، ومنه قسمت الثوب بالذراع إذا قدرته به، أو قست الجراحة إذا جعلت الميل فيها لتعرف غورها.
وهو في الشرع: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. والمراد بالحمل هنا الالحاق، فالفرع كالأرز، والأصل كالبر، والحكم كتحريم الربا، والجامع كالكيل. ولا بد لكل قياس من أصل، وفرع، وعلة، وحكم، كما سيأتي ايضاحه ان شاء الله تعالى في أركان القياس.
واعلم أن العلة هي مناط الحكم لأنها مكان نوطه أي تعليقه، وسميت علة لأنها أثرت في المحل كعلة المريض، من اطلاق النوط على التعليق في اللغة قول حسان رضي الله عنه:
وأنت زنيم نيط في آل هاشم ... ... كما نيط خلف الراكب القدح الفرد
وقول أبي تمام:
أحب بلاد الله ما بين منعج ... ... الي وسلمى أن يصوب سحابها
بلاد بها نيطت على تمائمي ... ... وأول أرض مس جلدي ترابها
ومن هذا المعنى: ذات أنواط.
والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط، وتنقيحه، وتخريجه. وقد علمت أن المناط هو العلة فمعنى تحقيق المناط تحقيق العلة في الفرع وهو نوعان:

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست