responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 282
2- والطرق المتفق على أنه مفهوم كمفهوم المخالفة الآتي ذكره.
3- والواسطة المختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح , أو من الفهوم هي دلالة الاقتضاء, والإشارة , والإيماء , والتنبيه , وجزم المؤلف بأنها من المفهوم , وأجرى غيره فيها الخلاف الذي ذكرناه واليه الإشارة في المراقي بقوله:

وسنوضح لك الفرق بينهما:
(أ) اعلم أن دلالة الاقتضاء لا تكون أبداً إلا على محذوف دل المقام عليه , وتقديره لا بد منه لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة عليه.
فمثال توقف الصدق عليه: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان لو قدر ثبوته لأنه لم يقدر محذوف أي المؤاخذة بالخطأ كان الكلام كذباً لعد رفع ذات الخطأ (لأنه كثيراً ما يقع الخطأ من الناس) .
وكقوله صلى الله عليه وسلم لذى اليدين: كل ذلك لم يكن أي في ظني لأنه دون ذلك المحذوف يكون كذباً (لأنه قد وقع بالفعل واحد منهما) .
ومثال توقف الصحة شرعاً عليه قوله تعالى: ((فمن كان منكم مريضاً أو على سفر أي فأفطر فعدة من

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست