responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 280
وحمل المطلق على المقيد , قيل من أساليب اللغة لأن العرب يثبتون ويحذفون اتكالا على المثبت كقول قيس بن الحطيم:

فحذف راضون لدلالة , راض عليه , وقول عمرو بن أحمد الباهلي:

وقل بالقياس , وقيل بالعقل وهو أضعفها ولم يذكر المؤلف.
(تنبيه)
هذا الذي ذكرنا فيما إذا كان المقيد واحداً.
أما إذا كان هناك مقيدان مقيدين مختلفين فان كان أحدهما أقرب للمطلق حمل عليه عند جماعة من العلماء , وبه يقول المؤلف: وان لم يكن احدهما أقرب لم يحمل على واحد منهما اتفاقاً.
مثال الأول إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد التتابع في صوم الظهارة , وقيد التفريق في صوم التمتع.
فالظهار أقر لليمين مع التمتع لأن كلا منهما كفارة. فيقيد بالتتابع دون التفريق وقراءة ابن مسعود ((تتابعات)) لم تثبت قرآنا لاجماع الصحابة على عدم كتبها في المصاحف العثمانية.
ومثال الثاني صوم قضاء رمضان , فانه تعالى أطلقه في قوله: ((فعدة من أيام أخر)) مع قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق , وقضاء رمضان ليس أقرب لواحد منهما فيبقي على إطلاقه من شاء تابعه ومن شاء فرقه.
وأشار في المراقي إلى هذه المسألة

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست