responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 270
فصل في الاستثناء
صيغ الاستثناء هي المعروفة في النحو وأم الباب ((الا))
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
وحده: أنه قول ذو صيغة متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الأول.
وذكر المؤلف أن الاستثناء يفارق التخصيص في شيئين:
الأول: أن اتصاله لازم بخلاف التخصيص.
الثاني: أنه يتطرق إلى النص الذي لا يحتمل الا معنى واحداً نحو عشرة الا ثلاثة , بخلاف التخصيص فهو من العمومات وهي ظواهر.
قلت: وقد قدمنا أن غير المؤلف يعد الاستثناء من المخصصات المتصلة.
قال المؤلف: ويفارق النسخ أيضاً في ثلاثة أشياء:
أحدهما: في اتصاله.
والثاني: أن النسخ رافع لما دخلت تحت اللفظ. والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل.
الثالث: أن النسخ يرفع جميع حكم النص , والاستثناء إنما يجوز في البعض.
قلت: وقد يجوز النسخ في البعض كحديث عائشة الثابت في مسلم من نسخ عشر رضعات بخمس معلومات , واشترط المؤلف ثلاثة شروط:

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست