responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 254
وقال قوم: لا يدخلون إلا بدليل خاص لخروجهم في كثير من العمومات كالحج , والميراث , ووجوب الجمعة , ونحو ذلك.
وأجيب عنه بأنهم داخلون إلا إذا دل دليل على إخراجهم , وهذا هو الظاهر. واعتمد في المراقي دخولهم بقوله:
وقوله المؤلف في هذا الفصل: ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث الخ ...
خلاصته: أن له طرفين وواسطة: طرف يدخل فيه النساء مع الرجال اتفاقاً نحو الخطاب بـ ((يا أيها الناس)) وكادوات الشرط نحو ((من)) .
(ب) وطرف لا يدجلن فيه معهم اجماعاً نحو: الرجال والذكور كما لا يدخل الرجال في لفظ النساء والإناث ونحو ذلك.
(
ج) وواسطة: اختلف فيها وهي: الجموع المذكورة ونحوها وذكر أنه اختيار القاضي وقول بعض الحنفية وابن داوود , وعزا عدم دخولهن للأكثرين , وهو اختيار أبى الخطاب.
قلت: واحتج كل من الفرقين بالقرآن الكريم , كالآتي:
(أ) احتج من قال بدخولهن في جموع التذكير ونحوها بقوله تعالى: ((وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين)) وقوله: ((واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين))

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست