بيان واختار المحشي أن البيان شامل لكل إيضاح تقدمه خفاء أولا وهو قول معروف لبعض أهل الأصول ولا مشاحة في الاصطلاح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
ولا يشترط حصول العلم للمخاطب فانه يقال: بين له ولم يتبين , ومثاله فيما يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم بين أن عموم قوله تعالى ((يوصيكم الله في أولادكم , لا يتناول الأنبياء , لأنهم لا يورث عنهم المال فلا يقدح في هذا البيان ان فاطمة الزهراء رضى الله عنها وصلى وسلم على أبيها لم تعلم به وجاءت إلى
أبي بكر تطلب ميراثها منه صلى الله عليه وسلم وإلى هذه القاعدة أشار في المراقي بقوله:
ونسبة الجهل لذى وجود ... بما يخصص من الموجود
ويجوز بيان النص بما هو دونه سنداً قال بعضهم: أو دلالة فتبين المتواترات بالآحاد وهو مذهب الجمهور. واليه الإشارة بقوله في المراقي:
وبين القاصر من حيث السند ... أو الدلالة على ما يعمد
وأوجبن عند بعض علماً ... إذا وجوب ذى الحلفاء عماً
ومن قال بهذا أجاز بيان المنطوق بالمفهوم كتخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم ((لي الواجد ظلم يجل عرضه وعقوبته)) , بمفهوم الموافقة في قوله: فلا تقل لهما أف ((لأن فحواه يقتضي منع الأذى بالحبس في الدين , فلا يحبس الوالد في دين ولده. وكتخصيص عموم قوله ((في أربعين شاة شاة.
بمفهوم المخالفة بقوله ((في الغنم السائمة الزكاة)) عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة. هكذا ذكر جماعة من أهل الفصول. وذهب قوم إلى أبي الأضعف دلالة لا يمكن البيان به اذ لا يبين الأظهر بالأخفي.