(تنبيه)
قول الصحابي: الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة اجماعاً , واعلم أن الذين قالوا: ان قول الخلفاء الأربعة وقول أبي بكر وعمر كغيرهم من الصحابة قالوا: إن المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلد.
وأما المجتهد العارف بالدليل فليس بمأمور بترك الدليل الظاهر له لي قول غيره.
واعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد لأنها حجة على كل من خالفها. وأشار صاحب المراقي إلى مسألة قول الصحابي بقوله:
رأى الصحابى على الأصحاب لا ... يكون حجة بوفق من خلا
فى غيره، ثالثها إنتشر ... وما مخالف له قط ظهر
الاستحسان
الأصل الثالث المختلف فيه: الاستحسان.
قال المؤلف: الاستحسان , ولا بد أولا من فهمه وله ثلاثة معان:
أحدهما: أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة.
قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله.