responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 193
أنه كان شرعاً لمن قبلنا ثم ثبت بشرعنا انه شرع لن كالقصاص فانه ثبت بشرعنا أنه كان لمن قبلنا في قوله تعالى: ((
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)) الآية. ثم صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعالى: ((كتب عليكم القصاص في القتلى)) الآية.
وأما الطرف الثاني: الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعا فهو أمران:
أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات.
الثاني: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لهم وصرح في شرعنا بنسخة كالأصر والأغلال التي كانت عليهم كما في قوله تعالى: ((ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم)) .
وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ: ((ربنا ولا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا)) قال الله: قد فعلت.
والواسطة: هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخة في شرعنا.
وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا الا لنعمل به سواء علينا أكان شرعاً لمن قبلنا أم لا , وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية كما في قوله تعالى: ((وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا يعقلون)) .
وقد صرح تعالى بأن الحكمة في قص أخبارهم إنما هي الاعتبار بأحوالهم في قوله تعالى: ((لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب)) وقال تعالى: ((أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده)) .

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست