قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
مراسل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور وشذ قوم فقالوا لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي والا فلا لأنه قد يروي عمن تثبت لنا صحبته الخ ... حاصل ما ذكره في هذا الفصل ان مراسيل الصحابة لها حكم الوصل لأن الصحابي لا يروي غالباً إلا عن صحابي ولأن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من صغار الصحابة مع إكثارهم من الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وكثير من روايتهم عن مراسيل وشذ قوم فخالفوا في ذلك الا إذا عرف عن الصحابي أنه لا يروى غالباً الا
عن صحابي هذا خلاصة ما ذكره في هذا الفصل وقبول مرسل الصحابي هو الصواب والذي يظهر لي أن الصحابي لو علم أن أكثر روايته عن التابعين كمان مرسله كمرسل غيره , والله تعالى أعلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
فأما مراسيل غير الصحابة وهو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره أو يقول قال أبو هريرة ولم يدركه ففيها روايتان إحداهما تقبل اختارها القاضي وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من