responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 165
والمعروف عند أخل الأصول تعليله بأن الظهور من المرجحات عند التعارض فقد يتعارض مع الحديث الذي
رواه الراوي بأظهر من معناه حديث آخر فيرجحه المجتهد عليه بالظهور ظاناً أن اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم والواقع أن موجب الترجيح من تصرف الراوي لا من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العلة ظاهرة كما ترى وحجج جواز نقله بالمعنى المذكور في هذا الفصل منها الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم فإذا جاز إبدال كلمة عربية بكلمة عجمية فإبدالها بكلمة عربية أولى , ومنها أن سفراء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبلغونهم أوامره بلغتهم ومنها أن الخطب المتحدة والوقائع المتحدة رواها الصحابة بألفاظ مختلفة والمعنى
واحد. ومنها أن من سمع شاهداً يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية والشهادة آكد من الرواية. ومنها أن الرواية بالمعنى عن غيره صلى الله عليه وسلم جائزة فكذلك الرواية عنه بجامع حرمه الكذب فيهما معاً , وحجة من قال بالمنع في هذا الفصل حديث نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمها. الحديث هذا هو خلاصة ما ذكره في هذه الفصل.
قال مقيده عفا الله عنه: -
التحقيق في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الجمهور من جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط المتقدمة لأنه غير متعبد بلفظه والمقصود منه المعنى فاذا أدى المعنى على حقيقته كفى ذلك دون اللفظ ومن أتى بالمعنى بتمامه فقد أداه كما سمعه فيدخل في قوله فأداها كما سمعها ويدل لهذا قوله تعالى: ((إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى)) والذي في تلك الصحف إنما هو معنى ما ذكر لا لفظه وأمثال

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست