responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 160
عندهم أنه زيادة على قوله تعالى: ((قان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء)) الآية. وان الزيادة على النص نسخ عندهم والحديث المذكور آحاد والآية معلوم أنها من المتواتر والمتواتر لا ينسخ عندهم بالآحاد كما تقدم إيضاحه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)
انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبول سواء كانت لفظاً أو معني , الخ ... خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الثقة اذا روى زيادة في الحديث لم يروها غيره بل انفرد بها فروايته لها مقبولة واستدل لذلك بأمرين:
الأول: ان الثقة لو انفرد بحديث لقبل فكذلك الزيادة في حديث.
الثاني: امكان انفراده دون غيره بحفظ الزيادة لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما دون الآخر وحضر هذا المجلس الذي ذكر فيه الزيادة الثقة الذي زادها ولم يحضره الآخر وحضر هذا المجلس الذي ذكر فيه
الزيادة الثقة الذي زادها ولم يحضره الآخر الذي روى الحديث بدونها كما يحتمل أيضاً أن الراوي الذي لم يرو الزيادة دخل في أثناء المجلس وقد سمع غيره الزيادة قبل دوله أو عرض له في أثناء الحديث ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء أو يوجب له القيام عن تمام الحديث وسمع غيره الزيادة بعد أن عرض له هو ما يمنعه من سماعها كما يحتمل أن يسمع جميع الحديث وينسى منه بعض الذي زاده الثقة الآخر فهذه الاحتمالات تبين أن انفراد الثقة بحفظها دون غيره ممكن وقد أخبر بها الثقة ولا داعي لرد خبر ثقة عن أمر ممكن لم يعارضه فيه غيره
كما ترى فان علم أنهما معاً سمعا

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست