responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 370
"وَيَسْتَقِرُّ وُجُوبُ" فِعْلِ الْعِبَادَةِ "بِأَوَّلِهِ" أَيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا الْمُقَدَّرِ[1]، لأَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ عِنْدَ وُجُودِهِ، وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَدَائِهَا فِيهِ[2]، فَلَوْ طَرَأَ مَانِعٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ لَزِمَ الْقَضَاءُ عِنْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ.
وَقَالَ قَوْمٌ: يَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ. فَإِنْ أُخِّرَتْ عَنْهُ: صَارَتْ قَضَاءً[3].
وَقَالَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ: يَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِآخِرِ الْوَقْتِ[4]. زَادَ الْكَرْخِيُّ: أَوْ

= الفعل لتمييزه عن المندوب الذي يجوز تركه مطلقاً، أما الواجب الموسع فلا يجوز تركه في أول الوقت إلا بشرط الفعل بعده أو العزم على الفعل، وما جاز تركه بشرط فليس بندب كالواجب المخير أيضاً. "انظر: الروضة ص18، مختصر الطوفي ص21، الإحكام، الآمدي 1/ 106، القواعد والفوئد الأصولية ص70، كشف الأسرار 1/ 220".
ولم يشترط العزم على الفعل أبو الخطاب ومجد الدين بن تيمية من الحنابلة، وأبو الحسين البصري من المعتزلة، والإمام الرازي وأتباعه وابن السبكي من الشافعية، وابن الحاجب من المالكية، "انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص60، الإحكام، الآمدي 1/ 105، نهاية السول 1/ 112، مناهج العقول 1/ 109، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه 1/ 241، حاشية البناني: 1/ 188، فواتح الرحموت 1/ 47، المسودة 28، المجموع، للنووي 3/ 49".
[1] قال البعلي: ونعني بالاستقرار وجوب القضاء، ثم ذكر أمثلة من الفروع الفقهية لذلك "القواعد الفوائد الأصولية ص71 وما بعدها، وانظر: المسودة ص29، المجموع، للنووي 3/ 47".
[2] في أول الوقت "انظر: القواعد والفوئد الأصولية ص71، الروضة ص18، تيسير التحرير 2/ 189، 191، 193، أصول السرخسي 1/ 31".
[3] وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنفية العراقيين. "انظر: الإحكام، للآمدي 1/ 105، فواتح الرحموت 1/ 74، شرح جمع الجوامع 1/ 188، القواعد والفوائد الأصولية ص71، تيسير التحرير 2/ 191 نهاية السول 1/ 114، مختصر ابن الحاجب 1/ 241".
[4] وهذا ما نقله السرخسي عن العراقيين فقال: وأكثر العراقيين من مشايخنا يقولون: الوجوب لا يثبت في أول والوقت، وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت، "أصول السرخسي 1/ 31".وانظر: تخريج الفروع على الأصول ص31.
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست