responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 366
وَقَوْلُنَا "أَوَّلاً" لِيَخْرُجَ مَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا، لَكِنَّهُ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الَّذِي قُدِّرَ لَهُ أَوَّلاً شَرْعًا، كَالصَّلاةِ إذَا ذَكَرَهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا، أَوْ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، لِقَوْلِهِ[1] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا. فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا" [2]، فَإِذَا فَعَلَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَهُوَ وَقْتٌ ثَانٍ، لا أَوَّلُ[3]. فَلَمْ يَكُنْ أَدَاءً.
وَيَخْرُجُ بِهِ أَيْضًا: قَضَاءُ الصَّوْمِ، فَإِنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ لَهُ وَقْتًا مُقَدَّرًا، لا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ. وَهُوَ مِنْ حِينِ الْفَوَاتِ إلَى رَمَضَانَ السَّنَةِ الآتِيَةِ، فَإِذَا فَعَلَهُ كَانَ قَضَاءً، لأَنَّهُ فَعَلَهُ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ[4] لَهُ ثَانِيًا، لا أَوَّلاً[5].
وَقَوْلُنَا "شَرْعًا" لِيَخْرُجَ مَا قُدِّرَ لَهُ وَقْتٌ لا بِأَصْلِ الشَّرْعِ، كَمَنْ ضَيَّقَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ –لِعَارِضِ[6]-[الْوَقْتِ] [7] الْمُوَسَّعِ[8]، إنْ لَمْ يُبَادِرْ[9].

[1] في ع ض: كقوله.
[2] هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك مرفوعاً بألفاظ مختلفة. "انظر: صحيح البخاري مع شرح السندي 1/ 122، صحيح مسلم 1/ 477، سنن أبي داود، 1/ 175، سنن ابن ماجة 1/ 227، التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 445، فيض القدير 6/ 230، 231، سنن النسائي 1/ 236، مسند أحمد 3/ 31، سنن الدارمي 1/ 280".
[3] هذا الشرح على اعتبار "أولاً" حالا من "وقته المقدر"، ويصح أنْ تكون حالاً من "فعل" أي ما فعل أولاً في الوقت المقدر، لتخريج الإعادة، كما لو صلى الظهر في وقته، ثم صلاه مرة ثانية، فالفعل الأول أداء، والثاني إعادة. "انظر: نهاية السول 1/ 84، العضد على ابن الحاجب 1/ 232، وانظر تعريف المصنف للإعادة –فيما بعد- وأنه قيدها بالفعل ثانياً ص368".
[4] في ز: المقدور.
[5] انظر: التمهيد ص9، نهاية السول 1/ 84، العضد على ابن الحاجب 1/ 233.
[6] في ش: لعارض هبة، وفي ز ع ب ض: ظنه.
[7] في جميح النسخ: الفوات
[8] ساقطة من ش ع ز ب.
[9] وكذا لو قدر الوقت من الحاكم، كما لو حَدَّد شهر رمضان لدفع الزكاة، فإنّ هذا الوقت المقدر ليس من قبل الشارع، ويسمى فعلُ المكلف أداء، سواء دفع الزكاة في الوقت أم خارجه.
"انظر: تيسير التحرير 2/ 198، البدخشي 1/ 81، شرح العضد على ابن الحاجب 1/ 233".
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست