responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 363
فصل العبادة والوقت
...
"فَصْلٌ" "الْعِبَادَةُ إنْ لَمْ يُعَيَّنْ وَقْتُهَا" أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا[1] وَقْتٌ مُعَيَّنٌ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ2،"لَمْ تُوصَفْ بِأَدَاءٍ وَلا قَضَاءٍ وَلا إعَادَةٍ" كَالنَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ، مِنْ صَلاةٍ وَصَوْمٍ وَصَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا، وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا لَهَا سَبَبٌ، كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَسُجُودِ التِّلاوَةِ، أَوْ لا سَبَبَ لَهَا[3].
وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: قَدْ[4] تُوصَفُ مَا لَهَا سَبَبٌ بِالإِعَادَةِ. كَمَنْ أَتَى بِذَاتِ السَّبَبِ مَثَلاً مُخْتَلَّةً[5]، فَتَدَارَكَهَا حَيْثُ يُمْكِنُ التَّدَارُكُ[6].
"وَإِنْ عُيِّنَ" وَقْتُهَا7 "وَلَمْ يُحَدَّ، كَحَجٍّ وَكَفَّارَةٍ" وَزَكَاةِ مَالٍ، لا فِطْرَةٍ "تُوصَفُ بِأَدَاءٍ فَقَطْ" أَيْ دُونَ قَضَاءٍ، لأَنَّ وَقْتَ ذَلِكَ غَيْرُ مَحْدُودِ الطَّرَفَيْنِ[8].
وَ "الْقَضَاءُ" فِعْلُ الْوَاجِبِ خَارِجَ الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا. وَلأَنَّ[9] كُلَّ

[1] ساقطة من ش ز د.
2 قسم علماء الأصول الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين: واجب مؤقت وواجب مطلق عن التوقيت، ثم قسموا الواجب المؤقت إلى أنواع، وهذا ما تناوله المصنف بالبيان.
[3] كالصلاة المطلقة والأذكار المطلقة. "انظر: نهاية السول 1/ 84، البناني وشرح جمع الجوامع 1/ 109، العضد على ابن الحاجب 1/ 233، الأشباه والنظائر، السيوطي ص395".
[4] في ع: وقد.
[5] في ش: مختلفة.
[6] انظر: نهاية السول 1/ 84، فواتح الرحموت 1/ 85، وانظر ما يوصف بالأداء والقضاء، وما لا يوصف به في "الأشباه والنظائر، للسيوطي ص395 وما بعدها".
7 الوقت هو الزمن المقدر شرعاً مطلقاً، أي موسعاً "شرح جمع الجوامع 1/ 109".
[8] انظر: كشف الأسرار 1/ 146، المستصفى 1/ 95، مناهج العقول للبدخشي 1/ 81، حاشية الجرجاني على شرح العضد 1/ 233، شرح تنقيح الفصول ص275.
[9] هكذا في جميع النسخ، ولعل الأصح: لأن.
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست