مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
نویسنده :
عطية سالم
جلد :
1
صفحه :
54
الْحق هما الزَّوْجَانِ فِي حَالَة وُقُوع الزِّنَا على فرَاش الزَّوْجَيْنِ أَو بِالْإِكْرَاهِ خَارج الْبَيْت. أَو لوَلِيّ الْمَرْأَة غير المتزوجة إِن كَانَ من الطَّبَقَة الثَّالِثَة وَمن عداهما أَو فِيمَا عدا ذَلِك تنص القوانين أَن لَا حق لأحد فِي إثارة دَعْوَى الزِّنَا، إِن كَانَ بِالتَّرَاضِي بَين الطَّرفَيْنِ.
وتنص أَيْضا على أَن الزَّوْج أَو من لَهُ الْحق إِذا تنازل عَن دَعْوَاهُ فِي حق الزَّوْجَة توقفت الدَّعْوَى وَسَقَطت حق الْمُطَالبَة فِي حق الزَّانِي وَإِذا تزوج بهَا أوقف النّظر فِي الدَّعْوَى وَإِذا كَانَ قد صدر فِيهَا حكم أوقف تنفيذه (مَادَّة398) .
5 - أما المَال: فَمن الْوَاضِح الْبَين أَنَّهَا إِن لم تتسلط عَلَيْهِ بضريبة أَو إِلْزَام آخر فَإِنَّهَا لَا تتعرض لنواح عديدة وتترك العقد للمتعاقدين وَمَا تراضوا عَلَيْهِ وَتقول القوانين: العقد شرعة الْمُتَعَاقدين. وتقر وتحكم بِالْعُقُودِ الربوية صَرِيحَة إِلَّا أَنَّهَا تمنع الزِّيَادَة عَن النِّسْبَة المحددة فِي نظامها كخمسة أَو سَبْعَة فِي الْمِائَة مثلا.
فِي الْوَقْت الَّذِي تعْتَبر بعض القوانين الْأَخْذ من التَّمْر سَرقَة وتعاقب عَلَيْهَا كسرقة الْمَنْقُول بِمُجَرَّد عطفها أَي وَلَو لم يأكلها بعد. وَقد يحبس مُؤَبَّدًا بَيْنَمَا الشَّرِيعَة لَا تعْتَبر ذَلِك سَرقَة وَلَا تعاقب عَلَيْهَا بعقوبة السّرقَة وَقد يكون جائعا وَفِي حَاجَتهَا مَا لم يتَّخذ خبنة أَي يحمل مَعَه.
فَأَي النظامين أرْحم وأصون لمصَالح الْأمة أفرادا وجماعات وختاما لقد
نام کتاب :
محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
نویسنده :
عطية سالم
جلد :
1
صفحه :
54
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir