مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
نویسنده :
عطية سالم
جلد :
1
صفحه :
46
فَأجَاب بعض الْمُؤمنِينَ مُبينًا الْحِكْمَة فِي ذَلِك بقوله:
عز الْأَمَانَة أغلاها وأرخصها ... ذل الْخِيَانَة فَافْهَم حِكْمَة الْبَارِي
ثَالِثا: نقُول لَهُم أَلَيْسَ الشَّرْع أَو القانون لحماية الْجَمِيع فَلم تَعْمَلُونَ على حماية السَّارِق المجرم وَلَا تَعْمَلُونَ على حماية الْمَسْرُوق مِنْهُ الوادع الآمن. وَلم تتوجعون لآلام السَّارِق وَهُوَ المعتدي الَّذِي يفوت على العاملين نتائج أَعْمَالهم. وَلَا تتوجعون على الْعَامِل الكادح طيلة عمره وَقد يكون ذَا عِيَال وأسرة ضيق على نَفسه فِي النَّفَقَة وأرهق نَفسه فِي شبابه ليدخر لكبره وعوزه وأطفاله فَيَأْتِي السَّارِق فِي خَفَاء بيد أثيمة وَيذْهب بِكُل مَا جمعه الْمِسْكِين ويدعه عَالَة على الْمُجْتَمع. فَقِيرا بعد غنى ذليلا بعد عز. ثمَّ يذهب يبددها دون مبالاة وَلَا يعلم من أَيْن اكْتسبت حَيْثُ لم يعرق لَهُ فِيهَا جبين. فَأَي الْفَرِيقَيْنِ أَحَق بالأمن.
والآن: هَل نَفَعت شفقتكم عَلَيْهِم وَهل أصلحت من مرضهم أم أَنَّهَا جنت على الْمُجْتَمع الآمن. إِن حوادث السّرقَة فِي أرقى الْبِلَاد مَدَنِيَّة الْيَوْم وَقد وصلت إِلَى مَا لم تصل إِلَيْهِ من قبل.
اعْتِرَاف بِفضل الشَّرِيعَة: وهاهي بعض الْبِلَاد وتضع فِي قوانينها الحكم بالإعدام لجرائم السّرقَة إِذا وَقعت مَا بَين غرُوب الشَّمْس وطلوعها وَكَانَ مَوْجُودا مَعَ السَّارِق سلَاح وَلَو لم يسْتَعْمل. أَو بِالْحَبْسِ مُؤَبَّدًا وَبَعضهَا يُعَاقب بالإعدام مُطلقًا إِذا اسْتعْمل الهجوم المسلح وَلَو لم يقتل فِيهِ أحد.
وَمَا ألجأهم لذَلِك إِلَّا عدم صَلَاحِية اللين والتسامح مَعَ الْمُجْرمين وَلَو نفذوا من قبل قطع الْيَد لما احتاجوا إِلَى قتل النَّفس.
نام کتاب :
محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
نویسنده :
عطية سالم
جلد :
1
صفحه :
46
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir