responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية نویسنده : الأسمري، صالح    جلد : 1  صفحه : 98
قوله: [آنه] :
يعني: وقته وزمنه المحدَّد له.
قوله: [باء] :
قال الأخفش: (هو بمعنى: رجع) فعليه يكون المعنى: قد رجع بالخسران.
وليُعْلمْ أن هذه القاعدة من القواعد الكلية التي ذكرها الفقهاء وغيرهم. ويذكرها بعض الفقهاء كابن رجب -رحمه الله- في: "القواعد" بصيغة: (من تعجَّل الشيء قبل أوانه عوقِب بحرمانه) .
ويتفرَّع عن هذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها: جَعْل الوارث القاتل عمدا محروما من الميراث، وهذا عليه الاتفاق سوى ما يُحكى عن بعض الفقهاء، وهو على خلاف المعمول به، قال أبو الخطاب الكَلْوَذَاني -رحمه الله- في كتابه: "التهذيب في علم الفرائض والوصايا": (اتفق أهل العلم على أن الوارث القاتل -يعني عمدا- محرومٌ من الميراث، سوى ما يُحكى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والخوارج) . وأما ما يُذكر عن سعيد بن جبير وابن المسيب فقد ذكر بعض الفقهاء، كأبي الخطاب في كتابه السابق ضعفه عنهما.
ويدل على القول السابق ما رواه ابن ماجه والترمذي في: "سننهما": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (القاتل لا يرث) ، قال الترمذي:

نام کتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية نویسنده : الأسمري، صالح    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست