responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية نویسنده : الأسمري، صالح    جلد : 1  صفحه : 95
مسعود) ، وحسَّنه الحافظ ابن حجر في كتابه: "موافقة الْخُبْر الْخَبَر"، وهو يدل على حجية العرف، لأنه صَحَّح استحسان الناس، وجعله دليلا على حسن الشيء، قاله القرافي في: "شرح التنقيح".
وأما الإجماع؛ فحكاه غير واحد، ومنهم: الجلال المحَلي -رحمه الله- في: "شرحه على جمع الجوامع"، وكذلك الْبُناني في: "حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع".
ثم إن هناك شروطا للاحتجاج بالعرف:
أولها: أن يكون مطَّردا أو أغلبيا، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، قاله السيوطي في: "الأشباه والنظائر"، قال ابن نُجَيم في: "الأشباه": (فلا عبرة بالعرف غير المطَّرد أو الأغلبي) ، وبهذا جزم الشاطبي -رحمه الله- في: "الموافقات" وقال: (العرف غير الأغلبي أو الْمُطَّرد لا يُعَوَّل عليه) .
وثانيها: أن يكون عند مجيء الخطاب لا قبله بحيث يكون منقطعا عنه، ولا بعده بحيث يكون طارئا، قال ابن نجيم في: "الأشباه": (فلا عبرة بالعرف الطارئ) ، وحكى الشاطبي الاتفاق على ذلك في: "الموافقات".
وثالثها: أن يكون ظاهرا غير خفي، لتنقاس به الأمور، قاله القرافي في: "الأحكام".
ورابعها: أن لا يكون مخالفا لدليل شرعي كقرآن أو سنة صحيحة

نام کتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية نویسنده : الأسمري، صالح    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست