responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 3  صفحه : 45
وَإِنَّمَا جَوَّزَ ذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ فِيمَا كَانَ مِنْ بَابِ الْإِسْرَارِ فِي الْعَادَةِ حَتَّى لَا يَجُوزَ فِي الصُّكُوكِ.

وَكَذَلِكَ الْمُنَاوَلَةُ مَعَ الْإِجَازَةِ مِثْلُ الْإِجَازَةِ الْمُفْرَدَةِ سَوَاءٌ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجُوزَ فِي هَذَا الْبَابِ وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ بِالضَّرُورَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْكِتَابِ وَالْخَتْمِ وَكُتُبُ الْخُصُومَاتِ لَا تَشْتَمِلُ عَلَى شَيْءٍ سِوَى الْخُصُومَةِ فَلِلسِّرِّ كِتَابٌ آخَرُ عَلَى حِدَةٍ فَأَمَّا مَا يُبْعَثُ عَلَى يَدِ الْخَصْمِ فَلَا يَشْتَمِلُ إلَّا عَلَى ذِكْرِ الْخُصُومَةِ وَلَفْظَ الشَّهَادَةِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَكِتَابُ الرِّسَالَةِ أَنْ يَكْتُبَ رِسَالَةً وَيَبْعَثَ إلَى مَنْ يُرِيدُهُ وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّ هَذِهِ رِسَالَتِي إلَى فُلَانٍ فَيُشْتَرَطُ عِلْمُ مَا فِي الْكِتَابِ عِنْدَ هُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَذَا فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ.
قَوْلُهُ (وَإِنَّمَا جَوَّزَ ذَلِكَ) أَيْ الْإِشْهَادَ بِدُونِ عِلْمِ مَا فِي الْكِتَابِ فِيمَا كَانَ مِنْ بَابِ الْأَسْرَارِ مِثْلُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَلَوْ شَرَطَ عِلْمَ الشُّهُودِ بِمَا فِيهِ رُبَّمَا أَفْشَى الشُّهُودُ بِسِرِّهِمْ فَيَتَضَرَّرُونَ بِهِ حَتَّى لَمْ يُجَوَّزْ أَيْ الْإِشْهَادُ بِدُونِ عِلْمِ مَا فِي الصُّكُوكِ؛ لِأَنَّهَا بُنِيَتْ عَلَى الشُّهْرَةِ وَلَمْ تَشْتَمِلْ عَلَى سِرٍّ يُكْتَمْ مِنْ الشُّهُودِ فَشُرِطَ عِلْمُ مَا فِيهَا لِصِحَّةِ الْإِشْهَادِ، وَفِي نِكَاحِ مُخْتَلَفَاتِ الْقَاضِي الْغَنِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَجْمَعُوا فِي الصَّكِّ أَنَّ الْإِشْهَادَ لَا يَصِحُّ مَا لَمْ يَعْلَمْ الشَّاهِدُ مَا فِي الْكِتَابِ فَاحْفَظْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يَعْمَلُونَ بِخِلَافِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى مَا فِي الصَّكِّ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةِ الْحُدُودِ، وَذَكَرَ فِي التَّقْوِيمِ وَالْغُنْيَةِ الِاخْتِلَافَ فِي الصَّكِّ أَيْضًا.
وَقَوْلُهُ فَيُحْتَمَلُ كَذَا مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ حَتَّى لَمْ يُجَوِّزْ فِي الصُّكُوكِ وَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ الْمُنَاوَلَةُ إلَى آخِرِهِ مُعْتَرَضٌ أَيْ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَّ الْإِجَازَةُ بِغَيْرِ عِلْمِ مَا فِي الْكِتَابِ عِنْدَهُ أَيْضًا فِي بَابِ الْحَدِيثِ كَمَا فِي الصُّكُوكِ لِانْتِفَاءِ الضَّرُورَةِ وَهِيَ اشْتِمَالُ الْكِتَابِ عَلَى الْأَسْرَارِ إذْ كُتُبُ الْأَخْبَارِ لَا تَشْتَمِلُ عَلَى سِرٍّ يَخْفَى مِنْ أَحَدٍ إلَيْهِ أَشَارَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ.
وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ بِالضَّرُورَةِ أَيْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَجُوزَ الْإِجَازَةُ عِنْدَهُ بِغَيْرِ عِلْمِ مَا فِي الْكِتَابِ كَمَا جَازَ الْإِشْهَادُ فِي كِتَابِ الْقَاضِي بِالضَّرُورَةِ وَهِيَ أَنَّ الْمُحَدِّثَ يَحْتَاجُ إلَى تَبْلِيغِ مَا صَحَّ عِنْدَهُ مِنْ الْأَخْبَارِ إلَى الْغَيْرِ لِيَتَّصِلَ الْإِسْنَادُ وَيَبْقَى الدِّينُ إلَى آخِرِ الدَّهْرِ، وَقَدْ ظَهَرَ التَّكَاسُلُ وَالْتَوَانِي فِي النَّاسِ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَرُبَّمَا لَا يَتَيَسَّرُ لِلطَّالِبِ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَفِي اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِمَا فِي الْكِتَابِ نَوْعُ تَنْفِيرٍ فَجُوِّزَتْ الْإِجَازَةُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ لِلضَّرُورَةِ كَمَا جُوِّزَتْ مَعَ الْعِلْمِ لِلضَّرُورَةِ وَذَكَرَ أَبُو عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْإِجَازَةَ يُسْتَحْسَنُ إذَا كَانَ الْمُجِيزُ عَالِمًا بِمَا يُجِيزُ وَالْمُجَازُ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهَا تَوَسُّعٌ وَتَرْخِيصٌ يَتَأَهَّلُ لَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ لِمَسِيسِ حَاجَتِهِمْ إلَيْهَا وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَهُ شَرْطًا، وَحَكَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ الْمَالِكِيُّ عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ الصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا يَجُوزُ إلَّا لِمَاهِرٍ بِالصِّنَاعَةِ وَفِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُشْكِلُ إسْنَادُهُ.

قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ الْمُنَاوَلَةُ مَعَ الْإِجَازَةِ مِثْلُ الْإِجَازَةِ الْمُفْرَدَةِ) أَيْ الْمُنَاوَلَةُ الَّتِي وُجِدَتْ فِيهَا الْإِجَازَةُ مِثْلُ الْإِجَازَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحْكَامِ وَلَا اعْتِبَارَ لَهَا بِدُونِ الْإِجَازَةِ؛ لِأَنَّهَا لِتَأْكِيدِ الْإِجَازَةِ وَلَا اعْتِبَارَ لِلْمُؤَكَّدِ بِدُونِ الْمُؤَكِّدِ كَذَا فِي عَامَّةِ نُسَخِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَذَكَرَ فِي الْمُعْتَمَدِ الْمُنَاوَلَةَ أَنْ يُشِيرَ الْإِنْسَانُ إلَى كِتَابٍ يَعْرِفُ مَا فِيهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ فَيَقُولُ لِغَيْرِهِ قَدْ سَمِعْت مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ فَيَكُونُ بِذَلِكَ مُحَدِّثًا بِأَنَّهُ سَمِعَهُ وَيَجُوزُ لِذَلِكَ الْغَيْرِ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ فَيَقُولُ حَدَّثَنِي فُلَانٌ أَوْ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ وَسَوَاءٌ قَالَ ارْوِهِ أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فَأَمَّا إذَا قَالَ لَهُ حَدِّثْ عَنِّي بِمَا فِي هَذَا الْجُزْءِ وَلَمْ يَقُلْ قَدْ سَمِعْته؛ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مُحَدِّثًا لَهُ بِهِ وَإِنَّمَا أَجَازَ لَهُ التَّحَدُّثُ بِهِ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بِالتَّحَدُّثِ كَاذِبًا وَلَا يَصِيرُ ذَلِكَ مُبَاحًا بِإِبَاحَتِهِ وَذَكَرَ أَبُو عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ أَنَّ الْمُنَاوَلَةَ عَلَى

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست