responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 3  صفحه : 372
وَأَمَّا تَقْسِيمُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فَإِنَّ أَوَّلَ أَقْسَامِهِ الِاطِّرَادُ وُجُودًا أَوْ وُجُودًا وَعَدَمًا وَاَلَّذِي يَلِيهِ الِاحْتِجَاجُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ وَاَلَّذِي يَلِيهِ الِاحْتِجَاجُ بِالنَّفْيِ وَالْعَدَمِ وَاَلَّذِي يَلِيهِ الِاحْتِجَاجُ بِتَعَارُضِ الْأَشْبَاهِ وَاَلَّذِي يَلِيهِ الِاحْتِجَاجُ بِمَا لَا يَسْتَقِلُّ إلَّا بِوَصْفٍ يَقَعُ بِهِ الْفَرْقُ وَاَلَّذِي يَلِيهِ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُخْتَلِفًا ظَاهِرَ الِاخْتِلَافِ وَاَلَّذِي يَلِيهِ مَا لَا يُشَكُّ فِي فَسَادِهِ وَاَلَّذِي يَلِيهِ الِاحْتِجَاجُ بِأَنْ لَا دَلِيلَ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الِاطِّرَادَ لَا يَثْبُتُ بِهِ إلَّا كَثْرَةُ الشُّهُودِ أَوْ كَثْرَةُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَصِحَّةُ الشَّهَادَةِ لَا تُعْرَفُ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ وَلَا بِتَكْرِيرِ الْعِبَارَةِ بَلْ بِأَهْلِيَّةِ الشَّاهِدِ وَعَدَالَتِهِ وَاخْتِصَاصِ أَدَائِهِ؛ وَلِأَنَّ الْوُجُودَ قَدْ يَكُونُ اتِّفَاقًا وَالْعَدَمَ قَدْ يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُهُ، أَلَا تَرَى أَنَّ وُجُودَ الشَّيْءِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ لِبَقَائِهِ فَكَيْفَ يَصْلُحُ عِلَّةً لِلْوُجُودِ فِي غَيْرِهِ بِنَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ وُجُودُ الْحُكْمِ وَلَا عِلَّةَ، لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا لِجَوَازِ وُجُودِهِ بِغَيْرِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQحِينَ يَقْضِي، وَهُوَ غَضْبَانُ» كِنَايَةٌ عَنْ الْقَضَاءِ وَهُوَ مَشْغُولُ الْقَلْبِ عُرِفَ ذَلِكَ بِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ كَمَا صَارَ قَوْله تَعَالَى {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] كِنَايَةٌ عَنْ الْإِيذَاءِ حَتَّى صَارَ الشَّتْمُ بِمَنْزِلَتِهِ عُقِلَ ذَلِكَ بِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْخِطَابِ مَا هُوَ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالرَّأْيِ لِلْقِيَاسِ فِي شَيْءٍ.
وَإِنَّمَا التَّعْلِيلُ لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ التَّعْلِيلُ إبْدَاءٌ لِتَعْدِيَةِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ إلَى مَحَلٍّ لَا نَصَّ فِيهِ فَاشْتِرَاطُ وُجُودِ النَّصِّ وَلَا حُكْمَ لَهُ يَمْنَعُ التَّعْلِيلَ فَيَكُونُ فَاسِدًا.

قَوْلُهُ (وَأَمَّا تَقْسِيمُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ) أَيْ جُمْلَةِ مَا هُوَ احْتِجَاجٌ بِلَا دَلِيلٍ مِنْ الِاطِّرَادِ وَنَحْوِهِ فَأَوَّلُ أَقْسَامِهِ الِاطِّرَادُ؛ لِأَنَّهُ عَلَى نَهْجِ الْعِلَلِ فَإِنَّ الْوَصْفَ الْمُطَّرِدَ مِنْ أَوْصَافِ النَّصِّ قَدْ يَكُونُ مُلَائِمًا وَقَدْ يَكُونُ مُؤَثِّرًا فِي نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الطَّارِدُ تَأْثِيرَهُ فَيَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَى سَائِرِ الْأَقْسَامِ.
وَاَلَّذِي يَلِيهِ الِاحْتِجَاجُ بِالنَّفْيِ وَالْعَدَمِ؛ لِأَنَّهُ يَصْلُحُ حُجَّةً لِلدَّفْعِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَاَلَّذِي يَلِيهِ الِاسْتِصْحَابُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَلِيلٍ لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ، وَلَكِنَّهُ حُجَّةٌ لِإِبْقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ وَاَلَّذِي يَلِيهِ تَعَارُضُ الْأَشْبَاهِ؛ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْبَعْضِ وَاَلَّذِي يَلِيهِ مَا لَا يَسْتَقِلُّ إلَّا بِوَصْفٍ يَقَعُ بِهِ الْفَرْقُ إلَّا أَنَّهُ وَصْفٌ مَجْمَعٌ عَلَيْهِ فَكَانَ مُقَدَّمًا عَلَى وَصْفٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ ثُمَّ الْوَصْفُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا لَا يَشُكُّ فِي فَسَادِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَصْفَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ حُجَّةٌ عِنْدَ الْخَصْمِ ثُمَّ هُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِأَنْ لَا دَلِيلَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَقَلِّ مِنْ الْعَدَمِ كَذَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ أَمَّا الْأَوَّلُ أَيْ عَدَمُ صِحَّةِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، فَلِأَنَّ الِاطِّرَادَ لَا يَثْبُتُ بِهِ إلَّا كَثْرَةُ الشُّهُودِ أَيْ بِالنَّظَرِ إلَى الْأُصُولِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا هَذَا الْوَصْفُ، أَوْ كَثْرَةُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ يَعْنِي بِالنَّظَرِ إلَى نَفْسِ الْوَصْفِ وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ فِي الْمَسْحِ رُكْنٌ فِي الْوُضُوءِ فَيُسَنُّ تَثْلِيثُهُ فَوَصْفُ الرُّكْنِيَّةِ مَوْجُودٌ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ وَغَسْلِ الْيَدَيْنِ وَغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَصْلٌ بِنَفْسِهِ فَكَانَ فِيهِ كَثْرَةُ الشُّهُودِ إلَّا أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ لَمَّا كَانَ وَاحِدًا كَانَ فِيهِ تَكْثِيرُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ: الِاطِّرَادُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِكَوْنِ الْوَصْفِ شَاهِدًا أَيْنَمَا وُجِدَ فِي كُلِّ أَصْلٍ عَلَى الْعُمُومِ فَلَا يَكُونُ عُمُومُ شَهَادَتِهِ دَلِيلًا عَلَى عَدَالَتِهِ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ كَرَّرَ شَهَادَتَهُ فِي كُلِّ مَجْلِسِ قَضَاءٍ فَلَا يَصِيرُ التَّكْرَارُ وَالثَّبَاتُ عَلَى الْأَدَاءِ تَعْدِيلًا، أَوْ نَقُولُ: كُلُّ أَصْلٍ شَاهِدٌ بِنَفْسِهِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ فِيهِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ شُهُودٍ وَرُوَاةٍ كَثِيرَةٍ فَلَا تَصِيرُ الْكَثِيرَةُ تَعْدِيلًا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا قَبْلَ الْكَثْرَةِ وَلِأَنَّ الْوُجُودَ قَدْ يَكُونُ اتِّفَاقًا أَيْ وُجُودَ الْحُكْمِ عِنْدَ وُجُودِ وَصْفٍ قَدْ يَقَعُ بِطَرِيقِ الِاتِّفَاقِ وَالْعَدَمُ قَدْ يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ أَيْ الْعَدَمُ عِنْدَ الْعَدَمِ قَدْ يَقَعُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ شَرْطٌ فَإِنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ مَعْدُومٌ قَبْلَ وُجُودِهِ فَلَا يَصْلُحُ الْوُجُودُ عِنْدَ الْوُجُودِ وَلَا الْعَدَمُ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ الْعِلَّةِ، ثُمَّ اسْتَوْضَحَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الِاطِّرَادَ لَا يَصْلُحُ دَلِيلَ الصِّحَّةِ بِقَوْلِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ وُجُودَ الشَّيْءِ أَيْ مُجَرَّدُ وُجُودِ شَيْءٍ لَيْسَ بِعِلَّةٍ لِبَقَاءِ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَإِنَّ الْوُجُودَ لَوْ كَانَ عِلَّةً لِلْبَقَاءِ لَمَا فَنَى شَيْءٌ فِي الدُّنْيَا.
وَلِهَذَا صَحَّ أَنْ يُقَالَ وُجِدَ وَلَمْ يَبْقَ فَكَيْفَ يَصْلُحُ عِلَّةً لِلْوُجُودِ فِي غَيْرِهِ بِنَفْسِهِ أَيْ يَصْلُحُ الْوُجُودُ بِنَفْسِهِ عِلَّةً لِوُجُودِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى مَعْنًى آخَرَ مِنْ تَأْثِيرٍ، أَوْ إخَالَةٍ؛ لِأَنَّ الْبَقَاءَ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ فَلَمَّا لَمْ يَصْلُحْ نَفْسُ الْمَوْجُودِ سَبَبًا لِلْبَقَاءِ فَلَأَنْ لَا يَصْلُحُ سَبَبًا لِلْإِيجَادِ ابْتِدَاءً، وَهُوَ اتِّحَادُ الْحُكْمِ كَانَ أَوْلَى.
وَهَذَا بِخِلَافِ الْعِلَلِ الْمُؤَثِّرِ فَإِنَّهَا عِلَّةُ الْوُجُودِ فِي غَيْرِهَا وَلَمْ تَكُنْ عِلَّةً لِلْبَقَاءِ فِي نَفْسِهَا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ عِلَّةً

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 3  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست