responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 93
وَمِنْ حُكْمِ هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْكَلَامَ إذَا كَانَتْ لَهُ حَقِيقَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ وَمَجَازٌ مُتَعَارَفٌ فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ الْعَمَلُ بِعُمُومِ الْمَجَازِ أَوْلَى وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَصْلِ أَنَّ الْمَجَازَ عِنْدَهُمَا خَلَفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ فِي الْحُكْمِ وَفِي الْحُكْمِ لِلْمَجَازِ رُجْحَانٌ؛ لِأَنَّهُ يَنْطَلِقُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ مَعًا فَصَارَ مُشْتَمِلًا عَلَى حُكْمِ الْحَقِيقَةِ فَصَارَ أَوْلَى وَمِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ خَلَفٌ فِي التَّكَلُّمِ دُونَ الْحُكْمِ فَاعْتُبِرَ الرُّجْحَانُ فِي التَّكَلُّمِ دُونَ الْحُكْمِ فَصَارَتْ الْحَقِيقَةُ أَوْلَى مِثَالُهُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُوجِبُ الْبُنُوَّةِ فَيُجْعَلُ كِنَايَةً عَنْهُ.
وَقَرَّرَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو زَيْدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا ذَكَرْنَاهُ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ فَإِنْ قِيلَ يَصِيرُ قَوْلُهُ هَذِهِ بِنْتِي كِنَايَةً عَنْ قَوْلِهِ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ قُلْنَا أَعَنْ حُرْمَةٍ يَمْلِكُ الزَّوْجُ إثْبَاتَهَا بِمِلْكِ النِّكَاحِ أَوْ عَنْ حُرْمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ عَنْ تَحْرِيمٍ يَمْلِكُ الزَّوْجُ إثْبَاتَهُ بِحَقِّ الْمِلْكِ لِيَنْفُذَ مِنْهُ وَيَلْزَمُهُ بِقَوْلِهِ فَإِنَّ تَحْرِيمًا غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُ بِحَقِّ الْمِلْكِ غَيْرُ لَازِمٍ وَلَا نَافِذٍ كَمَا لَوْ أَخْبَرَ بِحُرْمَةٍ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ أَوْ أَخْبَرَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ إنَّهَا بِنْتُ هَذَا الزَّوْجِ وَالتَّحْرِيمُ الْمَمْلُوكُ لِلزَّوْجِ بِحَقِّ الْمِلْكِ تَحْرِيمٌ بَعْدَ الْمِلْكِ مِنْ حَيْثُ قَطْعِ الْمِلْكِ لَا مِنْ حَيْثُ إثْبَاتِ حُرْمَةٍ مُؤَبَّدَةٍ فَالْحُرُمَاتُ الْمُؤَبَّدَةُ عُلِّقَتْ بِأَسْبَابٍ حُكْمِيَّةٍ يَثْبُتُ قَبْلَ مِلْكِ الْمَالِكِ غَيْرِ مَمْلُوكٍ لِلرَّجُلِ بِمِلْكِ النِّكَاحِ وَاللَّفْظُ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ لَا يَحْتَمِلُ هَذَا الْفِرَاقَ الَّذِي قُلْنَاهُ وَلَا يَكُونُ سَبَبًا لَهُ بِحَالٍ بَلْ هُوَ سَبَبٌ لِحُرْمَةٍ مُؤَبَّدَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلنِّكَاحِ مِنْ حَيْثُ يَثْبُتُ لَا مِنْ حَيْثُ تُمْلَكُ فَإِنَّا لَوْ تَوَهَّمْنَاهُ صَادِقًا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ مِنْ الْأَصْلِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ بِحَالٍ وَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ لَمْ يَصِحَّ كِنَايَةً عَنْهُ فَلَغَا صَرِيحُهُ وَكِفَايَتُهُ جَمِيعًا.
وَقَوْلُهُ أَبْلَيْنَاهُ أَيْ بَيِّنَاهُ مُتَعَدٍّ إلَى مَفْعُولَيْنِ يُقَالُ أَبْلَيْت فُلَانًا عُذْرًا إذَا بَيِّنَتُهُ لَهُ بَيَانًا وَحَقِيقَتُهُ جَعَلْته بَالِيًا بِعُذْرِي وَعَالِمًا بِكُنْهِهِ مِنْ بَلَاهُ إذَا أَخْبَرَهُ وَجَرَّبَهُ وَأَحَدُ الْمَفْعُولَيْنِ هَهُنَا مَحْذُوفٌ وَالتَّقْدِيرُ أَبْلَيْنَاكَ إيَّاهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ فِي مَجْهُولَةِ النَّسَبِ أَيْضًا مَا عَرَفْته فِي مَعْرُوفَتِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأَسْرَارِ فَقِيلَ إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَةٍ هَذِهِ بِنْتِي وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ وَلَهَا نَسَبٌ مَعْرُوفٌ أَوْ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ مَعْرُوفٌ وَقَالَ غَلِطْت أَوْ أَخْطَأْت حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَحْرُمْ إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا نَسَبٌ مَعْرُوفٌ وَدَامَ عَلَى قَوْلِهِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَكَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَضْلِ الْكَرْمَانِيُّ فِي إشَارَاتِ الْأَسْرَارِ فَقَالَ إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ هَذِهِ بِنْتِي وَهِيَ مَجْهُولَةُ النَّسَبِ وَتَصْلُحُ بِنْتًا لَهُ ثُمَّ قَالَ غَلِطْت لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا عِنْدَنَا وَهَكَذَا ذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ صَحِيحٌ قَبْلَ تَصْدِيقِ الْمُقَرِّ لَهُ إيَّاهُ كَمَا صَحَّ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِيجَابِ فِي الْعُقُودِ قَبْلَ وُجُودِ الْقَبُولِ فَلَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِمُوجِبِ هَذَا الْإِقْرَارِ قَبْلَ تَأَكُّدِهِ بِالْقَبُولِ لِاحْتِمَالِ انْتِقَاضِهِ بِالرُّجُوعِ أَوْ بِالرَّدِّ إلَّا أَنَّ الشَّيْخَ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي مَعْرُوفَةِ النَّسَبِ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ الْعَمَلِ بِالْحَقِيقَةِ فِيهَا أَظْهَرُ وَقَدْ أَشَارَ الشَّيْخُ إلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ النَّسَبَ ثَابِتًا إلَى آخِرِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ دَلِيلٌ آخَرُ عَلَى تَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِالْحَقِيقَةِ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَنْهُ صَحِيحٌ يَعْنِي قَبْلَ تَصْدِيقِ الْمُقِرِّ لَهُ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولَ النَّسَبِ وَالْقَاضِي كَذَّبَهُ هَهُنَا أَيْ فِي مَعْرُوفَةِ النَّسَبِ فَقَامَ تَكْذِيبُ الْقَاضِي إيَّاهُ مَقَامَ تَكْذِيبِهِ نَفْسِهِ وَأُوضِحَ هَذَا الْمَعْنَى فِي عَتَاقِ الْمَبْسُوطِ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ هَذِهِ بِنْتِي وَهِيَ مَعْرُوفَةُ النَّسَبِ مِنْ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُكَذِّبًا شَرْعًا فِي حَقِّ النَّسَبِ وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بِأَنْ قَالَ غَلِطْت لَا يَقَعُ الْفُرْقَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَسَبٌ مَعْرُوفٌ فَكَذَلِكَ إذَا صَارَ مُكَذِّبًا فِي النَّسَبِ شَرْعًا وَفِي الْعَتَاقِ لَوْ أَكْذَبَ الْمَوْلَى نَفْسَهُ فِي حَقِّ مَنْ لَا نَسَبَ لَهُ كَانَ الْعِتْقُ ثَابِتًا فَكَذَلِكَ إذَا صَارَ مُكَذِّبًا شَرْعًا.

[الْكَلَامَ إذَا كَانَتْ لَهُ حَقِيقَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ وَمَجَازٌ مُتَعَارَفٌ]
قَوْلُهُ (وَمِنْ حُكْمِ هَذَا الْبَابِ) إذَا كَانَتْ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً وَالْمَجَازُ غَيْرَ مُسْتَعْمَلٍ أَوْ كَانَا مُسْتَعْمَلَيْنِ وَكَانَتْ الْحَقِيقَةُ أَكْثَرَ اسْتِعْمَالًا أَوْ كَانَا فِي الِاسْتِعْمَالِ عَلَى السَّوَاءِ فَالْعِبْرَةُ لِلْحَقِيقَةِ بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْكَلَامِ هُوَ الْحَقِيقَةُ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُعَارِضُ هَذَا الْأَصْلِ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ كَانَ

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست