responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 76
لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا يَصْلُحُ مَحَلًّا لِلْإِضَافَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْدُومٌ لَيْسَ فِي مَقْدُورِ الْبَشَرِ حَتَّى لَوْ أَضَافَ إلَيْهَا الْإِجَارَةَ لَمْ يَجُزْ فَكَذَلِكَ فِيمَا يُسْتَعَارُ لَهَا وَلَكِنَّ الْعَيْنَ أُقِيمَتْ مُقَامَهَا فِي حَقِّ الْإِضَافَةِ فِي الْأَصْلِ فَكَذَلِكَ مَا يُسْتَعَارُ لَهَا وَصَارَ هَذَا كَالْبَيْعِ يُسْتَعَارُ لِلنِّكَاحِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَهِيَ الْمُحَرَّمُ مِنْ النِّسَاءِ فَيَثْبُتُ أَنَّ فَسَادَهُ إضَافَةً إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ.

مِنْ أَحْكَامِ هَذَا الْقِسْمِ أَيْضًا أَنَّ الْمَجَازَ خَلَفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِّ التَّكَلُّمِ لَا فِي حَقِّ الْحُكْمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ هُوَ خَلَفٌ عَنْ الْحُكْمِ بَيَانُهُ فِيمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ وَهُوَ أَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ هَذَا ابْنِي لَمْ يَعْتِقْ عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَمْ يَنْعَقِدْ لِمَا وُضِعَ لَهُ أَصْلًا فَصَارَ لَغْوًا لَا حُكْمَ لَهُ فَلَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَجَازِهِ؛ لِأَنَّهُ خَلَفٌ عَنْهُ فِي إثْبَاتِ الْحُكْمِ وَمِنْ شَرْطِ الْخَلَفِ أَنْ يَنْعَقِدَ السَّبَبُ لِلْأَصْلِ عَلَى الِاحْتِمَالِ وَامْتَنَعَ وُجُودُهُ بِعَارِضٍ كَمَنْ حَلَفَ لَيَمَسَّنَّ السَّمَاءَ أَنَّ الْيَمِينَ انْعَقَدَتْ لِلْبِرِّ لِاحْتِمَالِ وُجُودِهِ فَانْعَقَدَتْ لِلْكَفَّارَةِ خَلَفًا عَنْهُ فَأَمَّا الْغَمُوسُ فَلَمْ يَنْعَقِدُ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ فَلَا يَنْعَقِدُ لِخَلَفِهِ وَهَذَا نَظِيرُ مَسْأَلَةِ الْغَمُوسِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (الِاسْتِعَارَةُ) - رَحِمَهُ اللَّهُ -
ـــــــــــــــــــــــــــــQنَفْسِي مُرِيدًا لِلْإِجَارَةِ لَا يَصِحُّ فَيَلْزَمُ أَنْ لَا تَصْلُحَ اسْتِعَارَةُ الْبَيْعِ لِلنِّكَاحِ أَيْضًا فَمَنَعَ الشَّيْخُ مَا ذَكَرَهُ هَذَا السَّائِلَ أَوَّلًا وَقَالَ لَا نُسَلِّمُ عَدَمَ الِانْعِقَادِ بِهِ بَلْ الْإِجَارَةُ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ. ثُمَّ سَلَّمَ جَوَابَ هَؤُلَاءِ الْمَشَايِخِ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ كَانَ جَوَابُهُمْ مُطْلَقًا شَامِلًا لِجَمِيعِ الصُّوَرِ فَقَالَ.
وَذَلِكَ أَيْ انْعِقَادُ الْإِجَارَةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الْحُرِّ إذَا قَالَ بِعْت نَفْسِي مِنْك شَهْرًا بِدِرْهَمٍ لِعَمَلِ كَذَا يَعْنِي إذَا أَضَافَ الْبَيْعَ إلَى نَفْسِهِ دُونَ مَنَافِعِهِ وَبَيَّنَ الْمُدَّةَ وَالْعَمَلَ وَالْأُجْرَةَ فَإِنْ تَرَكَ وَاحِدًا مِنْهَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ كَمَا فِي صَرِيحِ الْإِجَارَةِ.
وَأَجَابَ عَنْ غَيْرِهِ هَذِهِ الصُّورَةَ فَقَالَ لَا تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا لِخَلَلٍ فِي الِاسْتِعَارَةِ وَلَكِنْ لِمَعْنًى آخَرَ يَمْنَعُ مِنْ الِانْعِقَادِ. وَبَيَانُهُ أَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ أُضِيفَ الْبَيْعُ إلَى الْمَنْفَعَةِ أَوْ إلَى الْعَيْنِ فَإِنْ أُضِيفَ إلَى الْمَنْفَعَةِ بِأَنْ قَالَ بِعْت مَنَافِعَ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ مَنَافِعَ هَذَا الْعَبْدِ مِنْك بِعَشَرَةٍ شَهْرًا فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ.
وَلَوْ ادَّعَى شِقْصًا فِي دَارِ فِي يَدِ رَجُلٍ فَصَالَحَهُ مِنْهُ عَلَى سُكْنَى بَيْتٍ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ مَعْلُومٍ عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ مَنْفَعَةٌ مَعْلُومَةٌ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ.
وَلَوْ آجَرَهُ مِنْ الَّذِي صَالَحَهُ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَلَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَلَوْ آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ.
وَلَوْ بَاعَ هَذَا السُّكْنَى بَيْعًا مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ السُّكْنَى وَإِنْ ذَكَرَ فِي التَّقْوِيمِ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ إجَارَةً وَلَكِنَّ عَدَمَ الْجَوَازِ لِلْإِضَافَةِ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ عَلَى مَا بَيَّنَ فِي الْكِتَابِ لَا لِخَلَلٍ فِي الِاسْتِعَارَةِ. وَإِنْ أُضِيفَ إلَى الْعَيْنِ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَذْكُرَ الْمُدَّةَ أَوْ لَا.
فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ بِأَنْ قَالَ بِعْت عَبْدِي مِنْك بِعَشَرَةٍ فَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بَيْعًا لِإِضَافَتِهِ إلَى مَحَلٍّ قَابِلٍ لِلْبَيْعِ وَإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِالْحَقِيقَةِ وَعَدَمِ إمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى الْمَجَازِ وَهُوَ الْإِجَارَةُ لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَهُوَ بَيَانُ الْمُدَّةِ.
وَإِنْ ذَكَرَ الْمُدَّةَ بِأَنْ قَالَ بِعْت مِنْك عَبْدِي شَهْرًا بِعَشَرَةٍ فَلَا رِوَايَةَ فِيهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ إجَارَةً إذَا سَمَّى جِنْسَ الْعَمَلِ مَعَ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ بِعْت مِنْك عَبْدِي شَهْرًا بِعَشَرَةٍ لِعَمَلِ كَذَا؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يُسَمُّونَ الْإِجَارَةَ بَيْعًا فَعَلَى ذَلِكَ التَّعَارُفِ يَجُوزُ وَإِذَا جَازَ فِي تَعَارُفِ أَهْلِ اللِّسَانِ بِبَلَدٍ جَازَ فِي غَيْرِهِ إذَا اتَّفَقَ الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْأَسْرَارِ. وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَنْعَقِدَ إجَارَةً كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ فِي قَوْلِهِ وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْحُرِّ. وَيَنْعَقِدُ بَيْعًا صَحِيحًا لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِالْحَقِيقَةِ بِصَرْفِ ذِكْرِ الْمُدَّةِ إلَى تَأْجِيلِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمُدَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ إنَّمَا يَكُونُ لِتَأْجِيلِ الثَّمَنِ كَمَا فِي قَوْلِهِ بِعْتُك إلَى شَهْرٍ لَا لِتَوْقِيتِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ التَّوْقِيتَ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ بَيْعًا فَاسِدًا؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَإِنْ كَانَتْ قَاصِرَةً أَوْلَى مِنْ الْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ بَيْعٌ حَقِيقَةً وَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ عِنْدَ الْقَبْضِ فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ الْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ وَهُوَ الْإِجَارَةُ.
قَوْلُهُ (؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا يَصْلُحُ مَحَلًّا لِلْإِضَافَةِ) أَيْ لِإِضَافَةِ الْعَقْدِ إلَيْهَا. لِأَنَّ ذَلِكَ أَيْ الْمَذْكُورَ وَهِيَ الْمَنْفَعَةُ مَعْدُومَةٌ لَيْسَ فِي مَقْدُورِ الْبَشَرِ أَيْ لَيْسَ فِي قُدْرَتِهِ إيجَادُهَا أَوْ لَيْسَتْ هِيَ دَاخِلَةً فِيمَا هُوَ مَقْدُورُ الْبَشَرِ. حَتَّى لَوْ أَضَافَ إلَيْهَا الْإِجَارَةَ بِأَنْ قَالَ آجَرْتُك مَنَافِعَ هَذِهِ الدَّارِ لَمْ يَجُزْ فَكَذَلِكَ مَا يُسْتَعَارُ لَهَا أَيْ لِلْإِجَارَةِ وَهُوَ الْبَيْعُ إذَا أُضِيفَ إلَيْهَا لَا يَجُوزُ. فِي الْأَصْلِ أَيْ فِي حَقِيقَةِ الْإِجَارَةِ.
فَكَذَلِكَ مَا يُسْتَعَارُ لَهَا أَيْ فَكَالْأَصْلِ الْمُسْتَعَارِ فِي احْتِيَاجِهِ إلَى الْمَحَلِّ فَيُقَامُ الْعَيْنُ فِيهِ مُقَامَ الْمَنْفَعَةِ لِيَصِحَّ

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست