responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 251
وَلَا يَلْزَمُ إذَا حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا وَنَوَى السُّكْنَى فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ يَصِحُّ وَالْمَكَانُ ثَابِتٌ اقْتَضَاهُ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْمَكَانِ لَغْوٌ حَتَّى لَا تَصِحَّ نِيَّتُهُ لَوْ نَوَى بَيْتًا بِعَيْنِهِ لَكِنَّ نِيَّةَ جَمْلِ الْبُيُوتِ تَصِحُّ لِأَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى تَكْمِيلِ فِعْلِ الْمُسَاكَنَةِ لِأَنَّهَا مُفَاعَلَةٌ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى الْكَمَالِ إذَا جَمَعَهُمَا بَيْتٌ وَاحِدٌ لَكِنَّ الْيَمِينَ وَقَعَتْ عَلَى الدَّارِ وَهَذَا قَاصِرٌ عَادَةً فَصَحَّ نِيَّةُ الْكَامِلِ وَالْمُسَاكَنَةُ ثَابِتَةٌ لُغَةً فَصَحَّ تَكْمِيلٌ وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ رَجُلٌ قَالَ لِصَغِيرٍ: هَذَا وَلَدِي فَجَاءَتْ أُمُّ الصَّغِيرِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُقِرِّ وَصَدَّقَتْهُ وَهِيَ أُمٌّ مَعْرُوفَةٌ أَنَّهَا تَأْخُذُ الْمِيرَاثَ وَمَا ثَبَتَ الْفِرَاشُ إلَّا مُقْتَضَى لِأَنَّ النِّكَاحَ ثَبَّتَ بَيْنَهُمَا مُقْتَضَى النَّسَبِ فَكَانَ مِثْلَ ثُبُوتِ الْبَيْعِ فِي قَوْلِهِ: أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَكِنَّ الْمُقْتَضَى غَيْرُ مُتَنَوِّعٍ فَيَصِيرُ فِي حَالِ بَقَائِهِ مِثْلَ النِّكَاحِ الْمَقْعُودِ قَصْدًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQلُغَةً مِثْلُ قَوْلِهِ إنْ خَرَجْت فَعَبْدِي حُرٌّ فِي دَلَالَتِهِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إذَا قَالَ: إنْ خَرَجْت فَعَبْدِي حُرٌّ وَعَنَى بِهِ السَّفَرَ خَاصَّةً صُدِّقَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُصَدَّقْ فِي الْحُكْمِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو هَيْثَمٍ مِنْ الْقُضَاةِ الْأَرْبَعَةِ: لَا يُصَدَّقُ دِيَانَةً أَيْضًا لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْفِعْلَ وَأَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ فَلَا يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ كَمَا فِي الِاغْتِسَالِ قَالَ: وَجَوَابُ الْكِتَابِ أَيْ الْجَامِعِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَالَ: إنْ خَرَجْت خُرُوجًا وَهَكَذَا كَانَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْعَتِيقَةِ.
وَلَكِنَّ جَوَابَ الظَّاهِرِ مَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ ذِكْرَ الْفِعْلِ ذِكْرٌ لِلْمَصْدَرِ لُغَةً وَالْمَصْدَرُ نَكِرَةٌ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ فَصَارَ عَامًّا بِصِفَاتِهِ وَمِنْ صِفَاتِهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَدِيدًا وَمِثْلُ الْخُرُوجِ إلَى السَّفَرِ وَقَدْ يَكُونُ قَصِيرًا مِثْلَ الْخُرُوجِ إلَى السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ وَيُعْرَفُ اخْتِلَافُهُمَا بِاخْتِلَافِ أَحْكَامِهِمَا فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالسَّفَرِ أَحْكَامٌ لَا تَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ فَصَحَّ التَّخْصِيصُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْقَاضِي لِأَنَّ فِيهِ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ طَلَّقْتُك لِأَنَّ صِيغَتَهُ تَدُلُّ عَلَى مَصْدَرٍ مَاضٍ وَلَا مَصْدَرَ فِي الْمَاضِي إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا وَهَذَا مُسْتَقْبَلٌ لِدُخُولِ حَرْفِ الشَّرْطِ فِيهِ فَكَانَ مِثْلَ قَوْلِهِ طَلِّقِي نَفْسَك فَيَقْبَلُ التَّعْمِيمَ فَيَصِحُّ تَخْصِيصُهُ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَلْزَمُ) إلَى آخِرِهِ إذَا حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَالْيَمِينُ وَاقِعَةٌ عَلَى الدَّارِ وَالْبَيْتِ لِأَنَّ الْمُسَاكَنَةَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ السُّكْنَى وَهِيَ الْمُكْثُ فِي مَكَان عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِقْرَارِ وَالدَّوَامِ فَيَكُونُ الْمُسَاكَنَةُ بِوُجُودِ هَذَا الْفِعْلِ مِنْهُمَا عَلَى سَبِيلِ الْمُخَالَطَةِ وَالْمُقَارَنَةِ وَذَلِكَ إذَا سَكَنَا بَيْتًا أَوْ سَكَنَا فِي دَارِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْتٍ مِنْهَا لِأَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ مَسْكَنٌ وَاحِدٌ فَإِنْ نَوَى حِينَ حَلَفَ أَنْ لَا يُسَاكِنَهُ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَلَمْ يَحْنَثْ بِالْمُسَاكَنَةِ فِي الدَّارِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَلْغُوَ نِيَّتَهُ لِأَنَّ الْمَسْكَنَ غَيْرُ مَلْفُوظٍ وَإِنَّمَا ثَبَتَ اقْتِضَاءً وَنِيَّةُ التَّخْصِيصِ فِيمَا لَا لَفْظَ لَهُ بَاطِلَةٌ إلَّا أَنَّهَا صَحَّتْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ نَوَى مُحْتَمَلَ كَلَامِهِ بِأَنَّ الْمُسَاكَنَةَ فِعْلٌ يَقُومُ بِهِمَا وَذَلِكَ فِي أَنْ يَتَّصِلَ فِعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِفِعْلِ صَاحِبِهِ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ عَلَى الْكَمَالِ وَأَمَّا فِي الدَّارِ فَيَحْصُلُ الِاتِّصَالُ فِي تَوَابِعِ السُّكْنَى مِنْ إرَاقَةِ الْمَاءِ وَغُسْلِ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِمَا لَا أَصْلِ السُّكْنَى فَإِذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا يَحْنَثُ بِمَجَازِ السُّكْنَى لِأَنَّ السُّكْنَى فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ تُسَمَّى مُسَاكَنَةً عُرْفًا وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ سَاكِنًا فِي بَيْتٍ وَفِي الْبَيْتِ الْوَاحِدِ يَحْنَثُ حِينَئِذٍ بِعُمُومِ الْمَجَازِ وَإِذَا نَوَى الْبَيْتَ الْوَاحِدَ فَقَدْ نَوَى نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْمُسَاكَنَةِ فَيَصِحُّ لَكِنَّ نِيَّةَ جَمْلِ الْبُيُوتِ يَصِحُّ يَعْنِي نِيَّةَ جُمْلَةِ الْبُيُوتِ أَيْ مُطْلَقِ الْبُيُوتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَيَّنَ وَاحِدٌ مِنْهَا تَصِحُّ مَنْ أَجْمَلَ فِي الْكَلَامِ إذَا أَبْهَمَ عَادَةً مُتَّصِلٌ بِالدَّارِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ قَاصِرٌ مُعْتَرَضٌ يَعْنِي الْيَمِينَ وَاقِعَةً عَلَى الْمُسَاكَنَةِ فِي الدَّارِ وَإِنْ كَانَ مَعْنَى الْمُسَاكَنَةِ فِيهَا قَاصِرًا بِاعْتِبَارِ الْعُرْفِ فَإِنَّ الْمُسَاكَنَةَ فِيهَا تُسَمَّى مُسَاكَنَةً فِي الْعُرْفِ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ)

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست