responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 249
وَأَمَّا الْبَائِنُ وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ فَمِثْلُ طَالِقٍ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ نَعْتٌ مُقْتَضٍ لِلْوَاقِعِ غَيْرَ أَنَّ الْبَيْنُونَةَ يَتَّصِلُ بِالْمَرْأَةِ لِلْحَالِ وَلِاتِّصَالِهَا وَجْهَانِ انْقِطَاعٌ يَرْجِعُ إلَى الْمِلْكِ وَانْقِطَاعٌ يَرْجِعُ إلَى الْحِلِّ فَتَعَدُّدُ الْمُقْتَضَى بِتَعَدُّدِ الْمُقْتَضِي عَلَى الِاحْتِمَالِ فَصَحَّ تَعْيِينُهُ وَأَمَّا طَالِقٌ لَا يَتَّصِلُ بِالْمَرْأَةِ لِلْحَالِ لِأَنَّ حُكْمَهُ فِي الْمِلْكِ مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ وَحُكْمَهُ فِي الْحِلِّ مُعَلَّقٌ بِكَمَالِ الْعَدَدِ وَإِنَّمَا حُكْمُهُ لِلْحَالِ انْعِقَادُ الْعِلَّةِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُتَنَوِّعٍ فَلَمْ يَتَنَوَّعْ الْمُقْتَضَى إلَّا بِوَاسِطَةِ الْعَدَدِ فَيَصِيرُ الْعَدَدُ أَصْلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِثَالِهِ فَبُدِّلَ عَلَى مَصْدَرٍ مَاضٍ لُغَةً لَا عَلَى مَصْدَرٍ فِي الْحَالِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْغُوَ لِأَنَّ التَّطْلِيقَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي لِيَصِحَّ بِنَاؤُهُ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ جُعِلَ إنْشَاءً شَرْعًا تَصْحِيحًا لَهُ وَأَوْجَبَ مَصْدَرًا مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ فِي الْحَالِ فَكَانَ الْمَصْدَرُ الثَّابِتُ شَرْعِيًّا لَا لُغَوِيًّا فَلَمْ تَصِحَّ فِيهِ نِيَّةُ التَّعْمِيمِ لِثُبُوتِهِ اقْتِضَاءً
1 -
قَوْلُهُ (وَأَمَّا الْبَائِنُ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: إنَّ الْبَائِنَ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ بَائِنٌ نَعْتٌ مِثْلُ طَالِقٍ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَيَدُلُّ لُغَةً عَلَى قِيَامِ الْبَيْنُونَةِ بِالْمَوْصُوفِ لِيَصِحَّ بِنَاؤُهُ عَلَيْهِ وَهِيَ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً قَبْلَ التَّكَلُّمِ وَإِنَّمَا ثَبَتَتْ شَرْعًا بِطَرِيقِ الِاقْتِضَاءِ تَصْحِيحًا لَهُ ثُمَّ صَحَّتْ نِيَّةُ التَّعْمِيمِ فِيهَا عِنْدَكُمْ حَتَّى لَوْ نَوَى الثَّلَاثَ يَقَعُ فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ فِي طَالِقٍ أَيْضًا لِأَنَّ الصَّرِيحَ أَقْوَى مِنْ الْكِنَايَةِ فَقَالَ: قَدْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْبَائِنَ وَمَا؛ يُشْبِهُهُ مِنْ الْكِنَايَاتِ كَالْخَلِيَّةِ وَالْبَرِّيَّةِ مِثْلُ طَالِقٍ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ نَعْتٌ فَرْدٌ وَلَا دَلَالَةَ عَلَى الْعَدَدِ وَإِنَّ ثُبُوتَ الْبَيْنُونَةِ بِهِ بِطَرِيقِ الِاقْتِضَاءِ مِثْلُ ثُبُوتِ الطَّلَاقِ فِي طَالِقٍ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ مُقْتَضٍ لِلْوَاقِعِ.
إلَّا أَنَّهُمَا افْتَرَقَا مِنْ حَيْثُ الْبَيْنُونَةُ الثَّابِتَةُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ ثَابِتَةً بِالِاقْتِضَاءِ تَتَّصِلُ بِالْمَرْأَةِ لِلْحَالِ أَيْ يَظْهَرُ أَثَرُهَا فِي الْحَالِ حَتَّى حُرِّمَ الْوَطْءُ وَالدَّوَاعِي عَلَى الزَّوْجِ وَلِاتِّصَالِهَا وَجْهَانِ أَيْ وَلِثُبُوتِ الْبَيْنُونَةِ فِي الْمَحَلِّ اقْتِضَاءً طَرِيقَانِ ثُبُوتُ بَيْنُونَةٍ تَقْطَعُ الْمِلْكَ أَيْ الْحِلَّ الثَّابِتَ لِلزَّوْجِ فِي الْحَالِ وَثُبُوتُ بَيْنُونَةٍ تَقْطَعُ الْحِلَّ أَيْ حِلَّ الْمَحَلِّيَّةِ بِأَنْ لَا تَبْقَى الْمَرْأَةُ مَحَلًّا لِلنِّكَاحِ فِي حَقِّهِ فَكَانَ الثَّابِتُ بِطَرِيقِ الِاقْتِضَاءِ مُتَنَوِّعًا فِي نَفْسِهِ فَتَعَدَّدَ الْمُقْتَضِي حُكْمًا وَهُوَ قَوْلُهُ أَنْتِ بَائِنٌ بِوَاسِطَةِ تَعَدُّدِ الْمُقْتَضَى وَهُوَ الْبَيْنُونَةُ يَعْنِي صَارَ قَوْلُهُ أَنْتِ بَائِنٌ مُحْتَمِلًا لِلْبَيْنُونَتَيْنِ بِسَبَبِ انْقِسَامِ الْبَيْنُونَةِ إلَى كَامِلَةٍ وَنَاقِصَةٍ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْكَامِلَةُ كَانَتْ هِيَ الثَّابِتَةُ اقْتِضَاءً دُونَ الثَّانِيَةِ وَمِنْ شَرْطِهَا وُقُوعُ الثَّلَاثِ وَإِلَيْهِ إثْبَاتُهُ فَتَضَمَّنَتْ شَرْطَهَا فَوَقَعَ الثَّلَاثُ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ النَّاقِصَةُ فَهِيَ تَثْبُتُ اقْتِضَاءً دُونَ الْأُولَى وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى الِاحْتِمَالِ فَثَبَتَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُثْبِتُ مُقْتَضًى لِلَّفْظِ وَمُحْتَمَلًا لَهُ فَإِذَا نَوَى الثَّلَاثَ فَقَدْ عَيَّنَ أَحَدَ مُحْتَمَلَيْهِ فَصَحَّ تَعْيِينُهُ وَإِذَا نَوَى مُطْلَقَ الْبَيْنُونَةِ تَعَيَّنَ الْأَدْنَى لِأَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ بِهِ وَأَمَّا طَالِقٌ فَلَا يَتَّصِلُ بِالْمَرْأَةِ لِلْحَالِ أَيْ فِي الْحَالِ وَاللَّامُ لِلْوَقْتِ أَيْ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ وَأَثَرُهُ فِي الْحَالِ لِبَقَاءِ جَمِيعِ أَحْكَامِ النِّكَاحِ مِنْ حِلِّ الْوَطْءِ وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى.
لِأَنَّ حُكْمَهُ فِي الْمِلْكِ أَيْ فِي إزَالَتِهِ مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ وَهُوَ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ أَوْ جَعْلُهُ بَائِنًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَحُكْمُهُ فِي الْحِلِّ أَيْ فِي إزَالَةِ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ مُعَلَّقٌ بِكَمَالِ الْعَدَدِ وَهُوَ إيقَاعُ الطَّلْقَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وَإِنَّمَا حُكْمُهُ لِلْحَالِ أَيْ الثَّابِتِ فِي الْحَالِ وَلَفْظُ الْحُكْمِ تَوَسَّعَ انْعِقَادَ الْعِلَّةِ أَيْ انْعِقَادَ عِلَّةٍ تُوجِبُ الْحُكْمَ فِي أَوَانِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَثَرُهَا زَوَالُ الْمِلْكِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ زَوَالُ الْحِلِّ بِانْضِمَامِ مِثْلَيْهَا إلَيْهَا وَهَذَا الِانْعِقَادُ فِي ذَاتِهِ غَيْرُ مُتَنَوِّعٍ فَلَا تَعْمَلُ فِيهِ النِّيَّةُ وَلَوْ تَنَوَّعَ إنَّمَا يَتَنَوَّعُ بِوَاسِطَةِ الْعَدَدِ أَيْ إذَا أَرَدْت أَنْ تُقَسِّمَهُ عَلَى نَوْعَيْنِ لَا يُمْكِنُك ذَلِكَ إلَّا بِالْتِحَاقِ

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست