responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 189
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ تَقَعُ ثِنْتَانِ وَلَوْ قَالَ قَبْلَ وَاحِدَةٍ تَقَعُ وَاحِدَةً وَبَعْدَ لِلتَّأْخِيرِ وَحُكْمُهُمَا فِي الطَّلَاقِ ضِدُّ حُكْمِ قَبْلَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الظَّرْفَ إذَا قُيِّدَ بِالْكِنَايَةِ كَانَ صِفَةً لِمَا بَعْدَهُ وَإِذَا لَمْ يُقَيَّدْ كَانَ صِفَةً لِمَا قَبْلَهُ هَذَا الْحَرْفُ أَصْلُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ وَعِنْدَ لِلْحَضْرَةِ حَتَّى إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ كَانَ وَدِيعَةً
لِأَنَّ الْحَضْرَةَ تَدُلُّ عَلَى الْحِفْظِ دُونَ اللُّزُومِ وَالْوُقُوعِ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا قُلْنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الْقَبْلِيَّةِ صِفَةً لِكَذَا كَوْنُهَا صِفَةً مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَيْ التَّقَدُّمُ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ صِفَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ لِكَذَا فَأَمَّا اللَّفْظُ فَمَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِ وَلَوْ كَانَتْ صِفَةً لَفْظًا لَمْ يَكُنْ إلَّا لِلْمَذْكُورِ أَوَّلًا.
وَالْأَصْلُ الثَّانِي مَنْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ سَابِقٍ يَكُونُ ذَلِكَ إيقَاعًا مِنْهُ فِي الْحَالِ لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ الْإِسْنَادِ الْوُقُوعُ فِي حَالٍ وَهُوَ مَالِكٌ لِلْإِيقَاعِ فِي الْحَالِ غَيْرُ مَالِكٍ لِلْإِسْنَادِ فَيَثْبُتُ الْإِيقَاعُ فِي الْحَالِ تَصْحِيحًا لِكَلَامِهِ.
فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ كَانَتْ الْقَبْلِيَّةُ صِفَةً لِلْوَاحِدَةِ الْأُولَى وَلَوْ لَمْ يُقَيِّدْهَا بِهَذَا الْوَصْفِ لَكِنْ قَالَ وَوَاحِدَةٌ لَوَقَعَتْ الْأُولَى سَابِقَةً وَلَغَتْ الثَّانِيَةُ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ فَعِنْدَ التَّأْكِيدِ بِهِ أَوْلَى وَصَارَ مَعْنَاهُ قَبْلَ وَاحِدَةٍ تَقَعُ عَلَيْك. وَإِذَا قَالَ وَاحِدَةً قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ الْقَبْلِيَّةُ صِفَةً لِلثَّانِيَةِ وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ تَقْدِيمُ الثَّانِيَةِ وَفِي وُسْعِهِ الْقِرَانِ كَمَا إذَا قَالَ مَعَهَا وَاحِدَةٌ فَيَثْبُتُ مِنْ قَصْدِهِ قَدْرُ مَا كَانَ فِي وُسْعِهِ وَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ وَقَعَتْ عَلَيْك.
وَكَذَا إذَا قَالَ بَعْدَ وَاحِدَةٍ وَقَعَتْ ثِنْتَانِ لِأَنَّ الْبَعْدِيَّةَ تَصِيرُ صِفَةً لِلْأُولَى فَتَقْتَضِي تَأْخِيرَ الْأُولَى وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ ذَلِكَ بَعْدَمَا أَوْجَبَهَا وَفِي وُسْعِهِ الْجَمْعُ فَيَثْبُتُ مِنْ قَصْدِهِ ذَلِكَ وَصَارَ مَعْنَى كَلَامِهِ بَعْدَ وَاحِدَةٍ تَقَعُ عَلَيْك. وَإِذَا قَالَ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ وَقَعَتْ لِأَنَّ الْبَعْدِيَّةَ صِفَةٌ لِلثَّانِيَةِ فَلَا تَقَعُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُؤَكِّدْ الثَّانِيَةَ بِالْبَعْدِيَّةِ لَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ لِمَا ذَكَرَ فَعِنْدَ التَّأْكِيدِ أَوْلَى وَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ الْأُولَى الَّتِي وَقَعَتْ عَلَيْك. وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ قَبْلًا نَعْتٌ لِلْمَذْكُورِ أَوَّلًا فَكَأَنَّهُ قَالَ دِرْهَمٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ آخَرَ يَجِبُ عَلَيَّ. وَلَوْ قَالَ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ فَعَلَيْهِ دِرْهَمَانِ لِأَنَّهُ نَعْتٌ لِلْمَذْكُورِ آخِرًا أَيْ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ قَدْ وَجَبَ عَلَيَّ. وَلَوْ قَالَ دِرْهَمٌ بَعْدَ دِرْهَمٍ أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَمٌ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ بَعْدَ دِرْهَمٍ قَدْ وَجَبَ أَوْ بَعْدَ دِرْهَمٍ قَدْ وَجَبَ لَا يُفْهَمُ مِنْ الْكَلَامِ إلَّا هَذَا. وَفِي قَوْلِهِ بَعْدَهُ دِرْهَمٌ الْإِقْرَارُ مُخَالِفٌ لِلطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الطَّلَاقِ هُنَاكَ لَا يَقَعُ وَالدِّرْهَمُ بَعْدَ الدِّرْهَمِ يَجِبُ دَيْنًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالطَّلَاقِ فِي قَوْلِهِ وَحُكْمُهَا فِي الطَّلَاقِ ضِدُّ حُكْمِ قَبْلَ احْتِرَازٌ عَنْ الْإِقْرَارِ وَقَوْلُهُ لِمَا ذَكَرْنَا إشَارَةٌ إلَى الْمَذْكُورِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْمَبْسُوطِ. لِأَنَّ الْحَضْرَةَ تَدُلُّ عَلَى الْحِفْظِ كَمَا إذَا قَالَ لِآخَرَ وَضَعْت هَذَا الشَّيْءَ عِنْدَك يُفْهَمُ مِنْهُ الِاسْتِحْفَاظُ وَكَمَا لَوْ قَالَ لِنَاشِدِ الضَّالَّةِ لَا تَطْلُبْ ضَالَّتَك فَإِنَّهَا عِنْدِي يُفْهَمُ مِنْهُ الْحِفْظُ أَيْ هِيَ مَحْفُوظَةٌ عِنْدِي. وَكَمَا لَوْ كَانَ رَجُلَانِ فِي مَجْلِسٍ فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَتَاعَهُ وَجَبَ عَلَى الْآخَرِ الْحِفْظُ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ صَارَ ضَامِنًا بِتَرْكِ الْحِفْظِ فَثَبَتَ أَنَّ الْحَضْرَةَ تَدُلُّ عَلَى الْحِفْظِ. وَفِي الْمَبْسُوطِ إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ كَانَ إقْرَارًا الْوَدِيعَةِ لِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ عِبَارَةٌ عَنْ الْقُرْبِ وَهِيَ تَحْتَمِلُ الْقُرْبَ مِنْ يَدِهِ فَيَكُونُ إقْرَارًا بِالْأَمَانَةِ وَمِنْ ذِمَّتِهِ فَيَكُونُ إقْرَارًا بِالدَّيْنِ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ إلَّا الْأَقَلُّ وَهُوَ الْوَدِيعَةُ وَلَوْ قَالَ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ دَيْنٌ فَهِيَ دَيْنٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ عِنْدِي مُحْتَمَلٌ فَسَّرَهُ بِأَحَدِ الْمُحْتَمَلَيْنِ فَكَانَ تَفْسِيرُهُ صَحِيحًا. وَعَلَى هَذَا قُلْنَا أَيْ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَدُلُّ عَلَى الظَّرْفِ عَلَى تَفَاوُتِ مَعَانِيهَا قُلْنَا إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْسَ لَهُ نِيَّةٌ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا وَاحِدَةً عِنْدَنَا وَإِذَا ذَكَرَ الْأَلْفَاظَ الْمَذْكُورَةَ تَطْلُقُ ثَلَاثًا وَقَالَ زُفَرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَطْلُقُ ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست