responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 145
وَعَلَى هَذَا قُلْنَا فِي قَوْلِ الرَّجُلِ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا وَهَذِهِ طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ إنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ أَحَدُكُمَا وَهَذَا الْكَلَامُ إنْشَاءٌ يَحْتَمِلُ الْخَبَرَ فَأَوْجَبَ التَّخْيِيرَ عَلَى احْتِمَالِ أَنَّهُ بَيَانٌ حَتَّى جُعِلَ الْبَيَانُ إنْشَاءً مِنْ وَجْهٍ وَإِظْهَارًا مِنْ وَجْهٍ
عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي مَسَائِلِ الْعَتَاقِ فِي الْجَامِعِ وَالزِّيَادَاتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكَلَامِ مَا يُوجِبُ زِيَادَةً عَلَيْهِ

قَوْلُهُ (وَعَلَى هَذَا) أَيْ عَلَى أَنَّهَا يَتَنَاوَلُ أَحَدَ الْمَذْكُورَيْنِ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا أَوْ هَذِهِ طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ إنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ أَوْ أَحَدَيْكُمَا طَالِقٌ وَهَذَا الْكَلَامُ أَيْ قَوْلُهُ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا أَوْ قَوْلُهُ أَحَدُكُمَا حُرٌّ إنْشَاءٌ يَحْتَمِلُ الْخَبَرَ أَيْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا لِأَنَّهُ فِي وَضْعِهِ الْأَصْلِيِّ خَبَرٌ كَقَوْلِك لِلرَّجُلَيْنِ أَحَدُكُمَا عَالِمٌ إلَّا أَنَّ الْإِخْبَارَ يَقْتَضِي تَقَدُّمَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ عَلَى مَا عَلَيْهِ وَضْعُهُ فَاقْتَضَى الْإِخْبَارُ عَنْ الْحُرِّيَّةِ وُجُودَ الْحُرِّيَّةِ سَابِقًا عَلَيْهِ لِيَصِحَّ الْإِخْبَارُ عَنْهَا فَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْحُرِّيَّةُ ثَابِتَةً جَعَلْنَا هَذَا الْكَلَامَ إنْشَاءً كَأَنَّهُ قَالَ أُنْشِئُ الْحُرِّيَّةَ احْتِرَازًا عَنْ الْإِلْغَاءِ وَالْكَذِبِ أَوْ جَعَلْنَا الْحُرِّيَّةَ ثَابِتَةً قُبَيْلَ هَذَا الْكَلَامِ بِطَرِيقِ الِاقْتِضَاءِ تَصْحِيحًا لَهُ لِأَنَّ إثْبَاتَهَا فِي وِلَايَتِهِ فَصَارَ إنْشَاءً شَرْعًا وَعُرْفًا إخْبَارًا حَقِيقَةً وَلِهَذَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَقَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ يُجْعَلُ إخْبَارًا حَتَّى لَا يَعْتِقَ الْعَبْدُ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِمَوْضُوعِهِ الْأَصْلِيِّ وَهُوَ الْإِخْبَارُ.
وَإِذَا كَانَ إنْشَاءً يَحْتَمِلُ الْخَبَرَ أَوْجَبَ التَّخْيِيرَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إنْشَاءٌ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْعِتْقَ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ بِأَنْ يُبَيِّنَ الْعِتْقَ فِي أَحَدِهِمَا كَمَا كَانَ لِلْمَأْمُورِ فِي قَوْلِهِ اضْرِبْ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا أَنْ يَخْتَارَ الضَّرْبَ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ خَبَرٌ يُوجِبُ الْبَيَانَ أَيْ الْإِظْهَارَ لَا التَّخْيِيرَ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا عَيْنًا ثُمَّ نَسِيَهُ فَأَخْبَرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا حُرٌّ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُبَيِّنَ الْعِتْقَ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ بَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ الْعِتْقَ فِي الَّذِي أَوْقَعَهُ فِيهِ إذَا تَذَكَّرَ ثُمَّ إنَّهُ إذَا تَبَيَّنَ الْعِتْقُ فِي أَحَدِهِمَا كَانَ لَهُ حُكْمُ الْإِنْشَاءِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْإِيجَابَ الْأَوَّلَ إنْشَاءٌ وَهُوَ غَيْرُ نَازِلٍ فِي الْعَيْنِ لِأَنَّهُ مَا أَوْجَبَهُ إلَّا فِي النَّكِرَةِ وَالنَّكِرَةُ ضِدُّ الْمَعْرِفَةِ لُغَةً فَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ فِي غَيْرِ مَا أَوْجَبَهُ كَمَا إذَا أَوْقَعَهُ فِي سَالِمٍ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ فِي بَزِيعٍ وَالْعِتْقُ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي الْعَيْنِ بِالْبَيَانِ فَكَانَ لَهُ حُكْمُ الْإِنْشَاءِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلِهَذَا شُرِطَ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْإِنْشَاءِ وَصَلَاحِيَّةُ الْمَحَلِّ لِلْإِنْشَاءِ حَتَّى لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ فَبَيَّنَ الْعِتْقَ فِي الْمَيِّتِ لَا يَصِحُّ وَمِنْ حَيْثُ إنَّ الْإِيجَابَ يَحْتَمِلُ الْخَبَرَ يَكُونُ الْبَيَانُ إظْهَارًا أَيْ هَذَا هُوَ الَّذِي أَخْبَرْتُ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ إنَّ الَّذِي أَوْقَعَ الْعِتْقَ فِيهِ مَعْرِفَةٌ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّهُ لَا يَعْدُوهُمَا بِيَقِينٍ كَانَ الْعِتْقُ وَاقِعًا فِيهِ فَكَانَ الْبَيَانُ إظْهَارًا وَلِهَذَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ إنْشَاءً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَمَا أُجْبِرَ عَلَيْهِ وَإِذَا اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا الْإِنْشَاءِ وَالْإِظْهَارِ عَمِلَ بِهِمَا فِي الْأَحْكَامِ فَاعْتُبِرَتْ جِهَةُ الْإِنْشَاءِ فِي مَوْضِعِ التُّهْمَةِ وَجِهَةُ الْإِظْهَارِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ.
فَإِذَا طَلَّقَ إحْدَى نِسَائِهِ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهِنَّ فَتَزَوَّجَ خَامِسَةً أَوْ أُخْتَ إحْدَاهُنَّ ثُمَّ بَيَّنَ الطَّلَاقَ فِي أُخْتِ الْمُتَزَوِّجَةِ جَازَ لَهُ نِكَاحُ الْخَامِسَةِ وَنِكَاحُ الْأُخْتِ فَاعْتُبِرَ الْبَيَانُ إظْهَارًا لِعَدَمِ التُّهْمَةِ إذْ يُمْكِنُ لَهُ إنْشَاءُ الطَّلَاقِ فِي الَّتِي عَيَّنَهَا وَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي الْحَالِ وَلَوْ كَانَ دَخَلَ بِهِنَّ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْخَامِسَةِ وَالْأُخْتِ فَاعْتُبِرَ إنْشَاءً فِي حَقِّ الْعِدَّةِ لِمَكَانِ التُّهْمَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ بِإِنْشَاءِ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ أَحَدَيْكُمَا طَالِقٌ فَمَاتَتْ أَحَدَيْهِمَا قَبْلَ الْبَيَانِ تَعَيَّنَتْ الْبَاقِيَةُ لِلطَّلَاقِ لِزَوَالِ الْمُزَاحَمَةِ بِخُرُوجِ الْمَيِّتَةِ عَنْ مَحَلِّيَّةِ الطَّلَاقِ فَإِنْ قَالَ عَنَيْت الْمَيِّتَةَ حِينَ تَكَلَّمْتُ صُدِّقَ فِي حَقِّ بُطْلَانِ مِيرَاثِهِ عَنْهَا وَلَا يُصَدَّقُ فِي إبْطَالِ طَلَاقٍ لِأَنَّ الطَّلَاقَ تَعَيَّنَ فِيهَا شَرْعًا فَلَا يَمْلِكُ صَرْفَ الطَّلَاقِ عَنْهَا بِقَوْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ قَدْ دَخَلَ بِهِمَا فَقَالَ أَحَدَيْكُمَا طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست