responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 115
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاسِطَةٍ وَالثَّانِي بِوَاسِطَةٍ وَالثَّالِثُ بِوَاسِطَتَيْنِ وَإِذَا تَعَلَّقَ بِهَذَا التَّرْتِيبِ يَنْزِلْنَ كَذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّ الْجَزَاءَ يَنْزِلُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَعَلَّقَ كَالْجَوَاهِرِ إذَا نُظِمَتْ فِي سِلْكٍ وَعُقِدَ، رَأْسُهُ تَنْزِلُ عِنْدَ الِانْحِلَالِ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي نُظِمَتْ بِهِ فَلَوْ غُيِّرَ مُوجَبُ هَذَا الْكَلَامِ وَبَطَلَتْ الْوَاسِطَةُ إنَّمَا يَبْطُلُ قَضِيَّةُ الْوَاوِ.
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْوَاوَ لَا تُوجِبُ الْقِرَانَ كَمَا لَا تُوجِبُ التَّرْتِيبَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَرَّرَ الشَّرْطَ لِأَنَّ الْكُلَّ تَعَلَّقَ بِالشَّرْطِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَبِخِلَافِ مَا إذَا قَدَّمَ الْجَزَاءَ لِأَنَّ أَوَّلَ الْكَلَامِ يَتَوَقَّفُ عَلَى آخِرِهِ إذَا كَانَ فِي آخِرِهِ مَا يُغَيِّرُ أَوَّلَهُ، أَوَّلُ الْكَلَامِ تَنْجِيزٌ لَوْ لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ آخِرًا فَيَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَإِذَا تَوَقَّفَ تَعَلُّقُ الْكُلِّ بِلَا وَاسِطَةٍ بِالشَّرْطِ أَيْضًا وَبِخِلَافِ قَوْلِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً وَنِصْفًا لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي اللُّغَةِ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَوْ جُزْءٌ مِنْهُ فَكَانَ الْوَاحِدُ مَعَ النِّصْفِ كَاسْمٍ وَاحِدٍ بِمَنْزِلَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَأَحَدٍ وَعِشْرِينَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نَجَّزَ لِهَذَا اللَّفْظِ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً وَنِصْفَ تَطْلِيقَةٍ تَقَعُ ثِنْتَانِ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إحْدَى وَعِشْرِينَ طَلْقَةً تَقَعُ الثَّلَاثُ جُمْلَةً وَلَمْ تَقَعْ الْوَاحِدَةُ أَوَّلًا ثُمَّ الْعِشْرُونَ كَمَا قَالَ زُفَرُ فَكَذَا هَهُنَا فَأَمَّا طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَكَلَامَانِ صِيغَةً وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ يَجْعَلُهُمَا كَلَامًا وَاحِدًا لِأَنَّا وَجَدْنَا فِي اللُّغَةِ مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الِاثْنَيْنِ بِعِبَارَةٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْهُ وَهِيَ ثِنْتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ وَبِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا بَلْ ثِنْتَيْنِ لِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ لِاسْتِدْرَاكِ الْغَلَطِ وَالْإِضْرَابِ عَمَّا قَبْلَهَا بِإِقَامَةِ الثَّانِي مَقَامَ الْأَوَّلِ فَإِذَا اقْتَضَتْ الِالْتِحَاقَ بِالْأَوَّلِ صِرْنَ جُمْلَةً كَمَا لَوْ قَالَ وَمَعَهَا أُخْرَى وَأَمَّا قَوْلُهُمَا يَصِيرُ مَا تَمَّ بِهِ الْأُولَى كَالْمُعَادِ مَرَّةً أُخْرَى فَسَيَجِيءُ بَيَانُهُ وَقَوْلُهُ (وَهُوَ فِي الْحَالِ تَكَلَّمَ بِالطَّلَاقِ) جَوَابٌ عَنْ كَلَامِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الثَّانِيَ تَعَلَّقَ بِوَاسِطَةٍ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِيَ الْإِمَامَ أَبَا زَيْدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَكَرَ فِي الْأَسْرَارِ أَنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُشْكِلَةٌ فَإِنَّا مَتَى اعْتَبَرْنَا الطَّلَاقَ الْمُتَعَلِّقَ بِمَحْسُوسٍ عُلِّقَ بِحَبْلٍ وَاحِدٍ أَوْجَبَ التَّعْلِيقُ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ عَلَى التَّعَاقُبِ صِفَةَ تَرْتِيبٍ لِلْمُتَعَلِّقِ فِي نَفْسِهِ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِمَنْزِلَةِ حَلَقٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِحَبْلٍ وَاحِدٍ عَلَى التَّعَاقُبِ وَلَكِنَّ الشُّبْهَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ التَّرْتِيبَ إنَّمَا ثَبَتَ تَكَلُّمًا بِهِ فَكَانَ التَّعَاقُبُ فِي أَزْمِنَةِ التَّعْلِيقِ وَنَحْنُ نُسَلِّمُ التَّعَاقُبَ فِي أَزْمِنَةِ تَعَلُّقِ الْأَجْزِئَةِ بِالشَّرْطِ تَكَلُّمًا بِهَا وَلَكِنَّهُ لَا يُوجِبُ تَعَاقُبَ الْوُقُوعِ حِينَ الشَّرْطِ كَمَا لَوْ كَرَّرَ الشَّرْطَ وَإِنَّمَا الْمُوجِبُ لِلتَّرْتِيبِ فِي الْوُقُوعِ لَفْظٌ يُوجِبُ تَفْرِيقَ أَزْمِنَةِ الْوُقُوعِ كَثُمَّ أَوْ تَرْتِيبِ الْوَاقِعِ إنْ تَعَلَّقْنَ جُمْلَةً كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ وَالثَّانِي وَإِلَيْهِ أُشِيرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّ الْمُتَعَلِّقَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ لِلْحَالِ بَلْ هُوَ كَلَامٌ لَهُ عُرْضِيَّةُ أَنْ يَصِيرَ طَلَاقًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا لِلْحَالِ لَا يَقْبَلُ وَصْفَ التَّرْتِيبِ فِي الْحَالِ لِأَنَّ الْوَصْفَ لَا يَسْبِقُ الْمَوْصُوفَ فَكَانَتْ الْعِبْرَةُ لِحَالَةِ الْوُقُوعِ فَإِنْ وُجِدَ مَا يُوجِبُ تَفْرِيقَ أَزْمِنَةِ الْوُقُوعِ كَكَلِمَةِ ثُمَّ، أَوْ مَا يَبْقَى وَصْفًا لَهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ كَكَلِمَةِ بَعْدَ يَثْبُتُ التَّرْتِيبُ وَيَصِيرُ بِكَلِمَةِ ثُمَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ الْجَزَاءُ الَّذِي يَصِيرُ طَلَاقًا فِي الثَّانِي أَنَّهُ يَصِيرُ طَلَاقًا بِهَذَا الْوَصْفِ فَأَمَّا الْوَاوُ فَلَا تُوجِبُ ذَلِكَ.
وَكَذَا أَزْمِنَةُ التَّعْلِيقِ لَا تَكُونُ وَصْفًا لِمَا يَقَعُ زَمَانَ الشَّرْطِ فَيَلْغُو اعْتِبَارُ تَفَرُّقِهَا وَاجْتِمَاعِهَا فِي حَقِّ الْوَاقِعِ ذَكَرَ الْقَاضِي الْإِمَامُ هَاتَيْنِ الشُّبْهَتَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْجَوَابَ مَيْلًا إلَى تَرْجِيحِ قَوْلِهِمَا فَكَأَنَّ الشَّيْخَ إنَّمَا أَوْرَدَ قَوْلَهُمَا آخِرًا وَذَكَرَ جَوَابَهُمَا عَنْ كَلَامِ أَبِي حَنِيفَةَ اتِّبَاعًا لِلْقَاضِي الْإِمَامِ.
قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست